responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح حديث ابن عباس في الفرائض المؤلف : عبد المحسن بن محمد المنيف    الجزء : 1  صفحة : 123
الحكم الخامس: دل مفهوم الحديث على أنه إذا لم يوجد صاحب فرض فالمال كله للعصبة الأقرب فالأقرب[1]. وقد قال الحافظ ابن حجر: " واستدل به البخاري على أن ابن الابن يحوز المال إذا لم يكن دونه ابن وعلى أن الجد يرث جميع المال إذا لم يكن دونه أب "[2]. وكون العاصب إذا انفرد يحوز جميع المال محل إجماع بين أهل العلم حكاه الشيخ زكريا الأنصاري، والشيخ عبد الله الشنشوري، والشيخ إبراهيم بن سيف[3].
الحكم السادس: دل الحديث بمفهومه على أن العاصب يسقط لاستغراق فروض المسألة[4].
لم أقف على خلاف أهل العلم في هذا الحكم إلا ما سيأتي ذكره إن شاء الله في المسألة المشركة في المطلب الثاني من هذا المبحث. وأيضا فإن الشيخ صالح بن حسن البهوتي في ألفيته في الفرائض، والشيخ إبراهيم بن سيف في شرحه لهذه الألفية لم يذكرا في هذا الحكم خلافا بين الأئمة الأربعة[5].
الحكم السابع: دل الحديث على أنه لو ماتت امرأة عن زوجها وأخيها لأم وهما ابنا عمها[6]على أن الزوج له النصف، والأخ لأم له السدس، وما بقي بينهما على السوية.

[1] انظر بهجة قلوب الأبرار لابن سعدي ص129.
[2] انظر فتح الباري12/14.
[3] انظر نهاية الهداية1/206؛ والفوائد الشنشورية ص104؛ والعذب الفائض1/79.
[4] انظر كشاف القناع4/471.
[5] انظر عمدة كل فارض ألفية الفرائض مع شرحها العذب الفائض1/79.
[6] صورة المسألة أن رجلا تزوج امرأة فأتت منه بابن، ثم تزوج أخرى فأتت منه بآخر، ثم فارق الثانية فتزوجها أخوه فأتت منه ببنت فهي أخت الثاني لأمه وابنة عمه فتزوجت هذه البنت الابن الأول وهو ابن عمها، ثم ماتت عن ابني عمها الذي هو أحدهما زوج والآخر أخ لأم. انظر فتح الباري12/27.
اسم الکتاب : شرح حديث ابن عباس في الفرائض المؤلف : عبد المحسن بن محمد المنيف    الجزء : 1  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست