responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح حديث ابن عباس في الفرائض المؤلف : عبد المحسن بن محمد المنيف    الجزء : 1  صفحة : 118
4- قلت: يرد على القول السابع ما ورد على القول الخامس؛ لأن كلمة رجل يخرج بها الخنثى، والله أعلم بالصواب.
5- أن القول الثالث والرابع بينهما تقارب من جهة أن كلا من القولين يدل على التنبيه على سبب استحقاقه وهو كونه ذكرا؛ ولهذا فإنه إذا انفرد حاز جميع المال دون الإناث.
6- أن القول الأول يدل على نفي أن يكون الرجل في مقابلة الصبي، وهذا هو مضمون القول الثامن.
7- أن القول الثاني يدل على نفي أن يكون المراد بالرجل الشخص فلا تدخل المرأة في مضمون كلمة رجل.
وبهذا ظهر لي رجحان ما ذهب إليه أصحاب القول الأول والثاني والثالث والرابع. وعلى هذا تتلخص الحكمة في تقييد الرجل بكونه ذكرا في حكم ثلاث:
الحكمة الأولى: أنه لما كان الرجل يطلق في مقابلة المرأة والصبي، جاءت الصفة لبيان أنه في مقابلة المرأة وأنه لا فرق بين الصبي والبالغ، وهذا هو القول الأول وهو مضمون القول الثامن.
الحكمة الثانية: أنه قد يطلق الرجل ويراد به الشخص فيدخل في مضمونه المرأة فتقييده بالذكر ينفي هذا الاحتمال ويخلصه للذكر دون الأنثى، وهذا هو القول الثاني.
الحكمة الثالثة: التنبيه على سبب استحقاقه وهو الذكورية التي هي سبب العصوبة وسبب الترجيح في الإرث، ولهذا جعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وأيضا التنبيه على أن الإحاطة بالميراث إنما يكون للذكر دون الإناث، وهذا هو مضمون القول الثالث والرابع. هذا ما ظهر لي، والعلم عند الله عز وجل.

اسم الکتاب : شرح حديث ابن عباس في الفرائض المؤلف : عبد المحسن بن محمد المنيف    الجزء : 1  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست