responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الزرقاني على الموطأ المؤلف : الزرقاني، محمد بن عبد الباقي    الجزء : 1  صفحة : 581
كَانَ مُحْتَمَلًا لَكِنَّ الْأَوَّلَ هُوَ الرَّاجِحُ.
وَبَالَغَ النَّوَوِيُّ فَقَالَ: لَا يَجُوزُ حَمْلُهُ عَلَى الْفَرِيضَةِ، انْتَهَى.
وَكَأَنَّهُ لِحَدِيثِ الصَّحِيحَيْنِ: " «أَيُّهَا النَّاسُ صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ فَإِنَّ أَفْضَلَ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ» ".

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ الْمَرِيضُ السُّجُودَ أَوْمَأَ بِرَأْسِهِ إِيمَاءً وَلَمْ يَرْفَعْ إِلَى جَبْهَتِهِ شَيْئًا
ـــــــــــــــــــــــــــــ
405 - 405 - (مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: إِذَا لَمْ يَسْتَطِعِ الْمَرِيضُ السُّجُودَ أَوْمَأَ بِرَأْسِهِ إِيمَاءً) إِلَى الْأَرْضِ (وَلَمْ يَرْفَعْ إِلَى جَبْهَتِهِ شَيْئًا) يَسْجُدُ عَلَيْهِ فَيُكْرَهُ عِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ، وَأَجَازَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَعُرْوَةُ.
وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا سَجَدَتْ عَلَى مُرْفَقَةٍ لِرَمَدٍ كَانَ بِهَا، قَالَهُ أَبُو عُمَرَ.

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا جَاءَ الْمَسْجِدَ وَقَدْ صَلَّى النَّاسُ بَدَأَ بِصَلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ وَلَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا شَيْئًا
ـــــــــــــــــــــــــــــ
406 - 406 - (مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا جَاءَ الْمَسْجِدَ وَقَدْ صَلَّى النَّاسُ الْمَكْتُوبَةَ وَلَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا شَيْئًا) لِأَنَّهُ رَأَى الْبَدْءَ بِالْفَرْضِ أَوْلَى، قَالَ الْبَاجِيُّ: إِنْ ضَاقَ الْوَقْتُ عَنِ الْفَرِيضَةِ وَنَافِلَةٍ قَبْلَهَا بَدَأَ بِالْفَرِيضَةِ وَلَمْ يَجُزِ النَّفْلُ قَبْلَهَا، وَإِنِ اتَّسَعَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ.

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ وَهُوَ يُصَلِّي فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَرَدَّ الرَّجُلُ كَلَامًا فَرَجَعَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَقَالَ لَهُ إِذَا سُلِّمَ عَلَى أَحَدِكُمْ وَهُوَ يُصَلِّي فَلَا يَتَكَلَّمْ وَلْيُشِرْ بِيَدِهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
407 - 407 - (مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ وَهُوَ يُصَلِّي فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَرَدَّ الرَّجُلُ كَلَامًا فَرَجَعَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَقَالَ لَهُ: إِذَا سُلِّمَ) بِضَمِّ السِّينِ (عَلَى أَحَدِكُمْ وَهُوَ يُصَلِّي فَلَا يَتَكَلَّمُ) بِرَدِّ السَّلَامِ؛ لِأَنَّهُ مُفْسِدٌ لِلصَّلَاةِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ كَالْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ، (وَلْيُشِرْ بِيَدِهِ) وَقَالَ قَتَادَةُ وَالْحَسَنُ وَطَائِفَةٌ مِنَ التَّابِعِينَ: يَجُوزُ رَدُّهُ كَلَامًا.
أَبُو عُمَرَ: أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَى الْمُصَلِّي، وَاخْتَلَفُوا فِي جَوَازِهِ فَمَنَعَهُ بَعْضُهُمْ؛ لِأَنَّهُ فِي شُغْلٍ عَنْ رَدِّهِ، وَإِنَّمَا السَّلَامُ عَلَى مَنْ يُمْكِنُهُ الرَّدُّ وَلِحَدِيثِ: " «إِنَّ فِي الصَّلَاةِ شُغْلًا» " وَأَجَازَهُ بَعْضُهُمْ لِحَدِيثِ: " «كَانَ الْأَنْصَارُ يَدْخُلُونَ وَرَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي وَيُسَلِّمُونَ فَيَرُدُّ عَلَيْهِمْ إِشَارَةً بِيَدِهِ» "

اسم الکتاب : شرح الزرقاني على الموطأ المؤلف : الزرقاني، محمد بن عبد الباقي    الجزء : 1  صفحة : 581
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست