responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الزرقاني على الموطأ المؤلف : الزرقاني، محمد بن عبد الباقي    الجزء : 1  صفحة : 295
لِلْبَائِعِ» .
وَالثَّالِثُ: «النَّاسُ كَإِبِلٍ مِائَةٍ لَا تَكَادُ تَجِدُ فِيهَا رَاحِلَةً» .
وَالرَّابِعُ: «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ الْعُشْرُ» ، فَرَفَعَ الْأَرْبَعَةَ سَالِمٌ وَوَقَفَهَا نَافِعٌ انْتَهَى.
وَبِهِ يُعْلَمُ تَحَامُلُ الْحَافِظِ فِي قَوْلِهِ: لَمْ أَرَ لِلْمَالِكِيَّةِ دَلِيلًا عَلَى تَرْكِهِ وَلَا مُتَمَسِّكًا إِلَّا قَوْلَ ابْنِ الْقَاسِمِ انْتَهَى.
لِأَنَّ سَالِمًا وَنَافِعًا لَمَّا اخْتَلَفَا فِي رَفْعِهِ وَوَقْفِهِ، تَرَكَ مَالِكٌ فِي الْمَشْهُورِ الْقَوْلَ بِاسْتِحْبَابِ ذَلِكَ ; لِأَنَّ الْأَصْلَ صِيَانَةُ الصَّلَاةِ عَنِ الْأَفْعَالِ.
قَالَ الْحَافِظُ: وَأَمَّا الْحَنَفِيَّةُ فَعَوَّلُوا عَلَى رِوَايَةِ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ صَلَّى خَلْفَ ابْنِ عُمَرَ فَلَمْ يَرَهُ يَرْفَعُ فِيهِمَا، وَرُدَّ بِأَنَّ فِي إِسْنَادِهِ عَنْ مُجَاهِدٍ مَقَالًا، وَعَلَى تَقْدِيرِ صِحَّتِهِ فَقَدْ أَثْبَتَ ذَلِكَ سَالِمٌ وَنَافِعٌ وَغَيْرُهُمَا عَنْهُ، وَالْعَدَدُ الْكَثِيرُ أَوْلَى مِنْ وَاحِدٍ لَا سِيَّمَا وَهُمْ مُثْبِتُونَ وَهُوَ نَافٍ، مَعَ أَنَّ الْجَمْعَ مُمْكِنٌ بِأَنَّهُ لَمْ يَرَهُ وَاجِبًا فَفَعَلَهُ تَارَةً وَتَرَكَهُ أُخْرَى يَدُلُّ عَلَى ضَعْفِهِ مَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي جُزْءِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا رَأَى رَجُلًا لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَمَاهُ بِالْحَصَى، وَاحْتَجُّوا أَيْضًا بِحَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ: " «أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ الِافْتِتَاحِ ثُمَّ لَا يَعُودُ» " أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَرَدَّهُ الشَّافِعِيُّ بِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ، قَالَ: وَلَوْ ثَبَتَ لَكَانَ الْمُثْبَتُ مُقَدَّمًا عَلَى النَّافِي وَقَدْ صَحَّحَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْحَدِيثِ، لَكِنَّهُ اسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى عَدَمِ الْوُجُوبِ، وَمُقَابِلُ هَذَا قَوْلُ بَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّهُ يُبْطِلُ الصَّلَاةَ، وَنَسَبَ بَعْضُ مُتَأَخِّرِي الْمَغَارِبَةِ فَاعِلَهُ إِلَى الْبِدْعَةِ وَبِهِ قَالَ بَعْضُ مُحَقِّقِيهِمْ دَرْءًا لِهَذِهِ الْمَفْسَدَةِ، لَكِنْ قَالَ الْبُخَارِيُّ فِي جُزْءِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ: مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ بِدْعَةٌ فَقَدْ طَعَنَ فِي الصَّحَابَةِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ عَنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ تَرْكُهُ، وَلَا أَسَانِيدَ أَصَحُّ مِنْ أَسَانِيدِ الرَّفْعِ.
( «وَقَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» ) قَالَ الْعُلَمَاءُ: مَعْنَى سَمِعَ هُنَا أَجَابَ، وَمَعْنَاهُ أَنَّ مَنْ حَمِدَهُ مُتَعَرِّضًا لِثَوَابِهِ اسْتَجَابَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ، وَأَعْطَاهُ مَا تَعَرَّضَ لَهُ، فَإِنَّا نَقُولُ: رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ لِتَحْصِيلِ ذَلِكَ ( «رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ» ) قَالَ الْعُلَمَاءُ: الرِّوَايَةُ بِثُبُوتِ الْوَاوِ أَرْجَحُ وَهِيَ زَائِدَةٌ، وَقِيلَ: عَاطِفَةٌ عَلَى مَحْذُوفٍ أَيْ حَمِدْنَاكَ، وَقِيلَ: هِيَ وَاوُ الْحَالِ قَالَهُ ابْنُ الْأَثِيرِ وَضَعَّفَ مَا عَدَاهُ وَاسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْإِمَامَ يَجْمَعُ بَيْنَ اللَّفْظَيْنِ ; لِأَنَّ غَالِبَ أَحْوَالِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِمَامَةُ، وَعَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ وَجَمَاعَةٌ أَنَّ الْإِمَامَ وَالْمَأْمُومَ وَالْفَذَّ يَقُولُ اللَّفْظَيْنِ.
وَقَالَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ: يَقُولُ الْإِمَامُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقَطْ، وَالْمَأْمُومُ: رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ فَقَطْ، لِحَدِيثِ: " «إِذَا قَالَ الْإِمَامُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ» " فَقَصَرَ الْإِمَامُ عَلَى قَوْلِ ذَلِكَ وَالْمَأْمُومُ عَلَى الْآخَرِ، وَهَذِهِ قِسْمَةٌ مُنَافِيَةٌ لِلشَّرِكَةِ، كَحَدِيثِ " «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ» "، وَأَجَابُوا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ بِحَمْلِهِ عَلَى صَلَاتِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُنْفَرِدًا أَوْ عَلَى صَلَاةِ النَّافِلَةِ تَوْفِيقًا بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ، وَالْمُنْفَرِدُ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا عَلَى الْأَصَحِّ.
(وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ) أَيْ رَفْعَ يَدَيْهِ (فِي السُّجُودِ) لَا فِي الْهُوِيِّ إِلَيْهِ وَلَا فِي الرَّفْعِ مِنْهُ، كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي رِوَايَةِ شُعَيْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِلَفْظِ: «حِينَ يَسْجُدُ وَلَا حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ» ، وَهَذَا يَشْمَلُ مَا إِذَا نَهَضَ مِنَ السُّجُودِ إِلَى الثَّانِيَةِ وَالرَّابِعَةِ وَالتَّشَهُّدَيْنِ، وَيَشْمَلُ

اسم الکتاب : شرح الزرقاني على الموطأ المؤلف : الزرقاني، محمد بن عبد الباقي    الجزء : 1  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست