responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الزرقاني على الموطأ المؤلف : الزرقاني، محمد بن عبد الباقي    الجزء : 1  صفحة : 203
غَائِطٍ وَلَا يَبْطُلُ بِشَيْءٍ إِلَّا بِمُعَاوَدَةِ الْجِمَاعِ، وَنَظَمَهُ الْقَائِلُ:
إِذَا سُئِلْتَ وُضُوَءًا لَيْسَ يَنْقُضُهُ ... سِوَى الْجِمَاعُ وُضُوءُ النَّوْمِ لِلْجُنُبِ

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ أَوْ يَطْعَمَ وَهُوَ جُنُبٌ غَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ طَعِمَ أَوْ نَامَ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
111 - 109 - (مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ أَوْ يَطْعَمَ وَهُوَ جُنُبٌ غَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ طَعِمَ أَوْ نَامَ) قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: أَتْبَعَهُ بِفِعْلِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ لَا يَغْسِلُ رِجْلَيْهِ إِعْلَامًا بِأَنَّ هَذَا الْوُضُوءَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ وَلَمْ يُعْجِبْ مَالِكًا فِعْلَ ابْنِ عُمَرَ اه.
أَوْ يُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ كَانَ لِعُذْرٍ، وَقَدْ ذَكَرَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ أَنَّهُ فُدِعَ فِي خَيْبَرَ فِي رِجْلَيْهِ فَكَانَ يَضُرُّهُ غَسْلَهُمَا.
وَفِي فَتْحِ الْبَارِي وَنَقَلَ الطَّحَاوِيُّ أَنَّ أَبَا يُوسُفَ ذَهَبَ إِلَى عَدَمِ الِاسْتِحْبَابِ، وَتَمَسَّكَ بِمَا رَوَاهُ أَبُو إِسْحَاقَ السَّبِيعِيُّ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ: " «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يُجْنِبُ ثُمَّ يَنَامُ وَلَا يَمَسُّ مَاءً» " رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ، وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ الْحُفَّاظَ قَالُوا: إِنَّ أَبَا إِسْحَاقَ غَلِطَ فِيهِ وَبِأَنَّهُ لَوْ صَحَّ حُمِلَ عَلَى أَنَّهُ تَرَكَ الْوُضُوءَ لِبَيَانِ الْجَوَازِ لِئَلَّا يَعْتَقِدَ وُجُوبَهُ أَوْ أَنَّ الْمَعْنَى لَمْ يَمَسَّ مَاءً لِلْغُسْلِ، وَقَدْ أَوْرَدَ الطَّحَاوِيُّ مِنَ الطَّرِيقِ الْمَذْكُورَةِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ، ثُمَّ جَنَحَ الطَّحَاوِيُّ إِلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْوُضُوءِ التَّنْظِيفُ وَاحْتَجَّ بِأَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَاوِي الْحَدِيثِ وَهُوَ صَاحِبُ الْقِصَّةِ كَانَ يَتَوَضَّأُ وَهُوَ جُنُبٌ وَلَا يَغْسِلُ رِجْلَيْهِ كَمَا فِي الْمُوَطَّأِ.
وَأُجِيبُ بِأَنَّهُ ثَبَتَ تَقْيِيدُ الْوُضُوءِ بِأَنَّهُ كَوُضُوءِ الصَّلَاةِ مِنْ رِوَايَتِهِ وَمِنْ رِوَايَةِ عَائِشَةَ كَمَا تَقَدَّمَ فَيُعْتَمَدُ وَيُحْمَلُ تَرْكُ ابْنِ عُمَرَ عَلَى عُذْرٍ.
وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ عَنْ عَائِشَةَ: " «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ إِذَا أَجْنَبَ فَأَرَادَ أَنْ يَنَامَ تَوَضَّأَ أَوْ تَيَمَّمَ» " يُحْتَمَلُ أَنَّ التَّيَمُّمَ هُنَا عِنْدَ عُسْرِ وُجُودِ الْمَاءِ. انْتَهَى.
قَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ: لَيْسَ ذَلِكَ عَلَى الْحَائِضِ لِأَنَّهَا لَوِ اغْتَسَلَتْ لَمْ يَرْتَفِعْ حَدَثُهَا بِخِلَافِ الْجُنُبِ، قَالَ مَالِكٌ: يَأْكُلُ الْجُنُبُ بِلَا وُضُوءٍ، الْبَاجِيُّ: لِأَنَّ النَّوْمَ وَفَاةٌ فَشُرِعَ لَهُ نَوْعٌ مِنَ الطَّهَارَةِ كَالْمَوْتِ بِخِلَافِ الْأَكْلِ الَّذِي يُرَادُ لِلْحَيَاةِ، وَقَوْلُ عَائِشَةَ: " «كَانَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا كَانَ جُنُبًا فَأَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ» " أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْهَا أَوَّلَهُ الْبَاجِيُّ بِأَنَّهَا أَرَادَتْ أَنَّهُ يَتَوَضَّأُ لِلنَّوْمِ الْوُضُوءَ الشَّرْعِيَّ، وَلِلْأَكْلِ غَسْلُ يَدَيْهِ مِنَ الْأَذَى فَلَمَّا اشْتَرَكَا فِي اللَّفْظِ جَمَعَتْ بَيْنَهُمَا كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ} [الأحزاب: 56] (سُورَةُ الْأَحْزَابِ: الْآيَةُ 56) وَالصَّلَاةُ مِنَ اللَّهِ رَحْمَةٌ وَمِنَ الْمَلَائِكَةِ دُعَاءٌ. انْتَهَى.
يَعْنِي لِمَا رَوَاهُ النَّسَائِيُّ عَنْهَا «كَانَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ غَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ» .

اسم الکتاب : شرح الزرقاني على الموطأ المؤلف : الزرقاني، محمد بن عبد الباقي    الجزء : 1  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست