اسم الکتاب : شرح الأربعين النووية المؤلف : ابن عثيمين الجزء : 1 صفحة : 165
الحديث الرابع عشر
عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ: (لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بإِحْدَى ثَلاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِيْ، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّاركُ لِدِيْنِهِ المُفَارِقُ للجمَاعَةِ) [1] رواه البخاري ومسلم.
الشرح
"لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ" أي لا يحل قتله، وفسّرناها بذلك لأن هذا هو المعروف في اللغة العربية، قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ دِمَاءَكَمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاَضَكُمْ عَليْكُمْ حَرَامٌ" [2] .
وقوله: "امرِئٍ مُسْلِمٍ" التعبير بذلك لايعني أن المرأة يحل دمها، ولكن التعبير بالمذكر في القرآن والسنة أكثر من التعبير بالمؤنث، لأن الرجال هم الذين تتوجه إليهم الخطابات وهم المعنيّون بأنفسهم وبالنساء.
وقوله: "مُسْلِمٍ" أي داخل في الإسلام.
"إِلاَّ بإِحْدَى ثَلاثٍ" يعني بواحدة من الثلاث.
"الثَّيِّبُ الزَّانِي" فالثيب الزاني يحلّ دمه، والثيب هو: الذي جامع في نكاح صحيح، فإذا زنا بعد أن أنعم الله عليه بنعمة النكاح الصحيح صار مستحقاً للقتل، [1] - أخرجه البخاري- كتاب: الديات، باب: قوله تعالى: (والأذن بالأذن والسن ... ) ، (6878) . ومسلم - كتاب: القسامة والمحاربين، باب: ما يباح به دم المسلم، (1676) ، (25) [2] - أخرجه - كتاب: العلم، با: ليبلغ العلم الشاهد الغائب، (105) . ومسلم - كتاب: القسامة والمحاربين، باب: تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال، (1679) ، (29)
اسم الکتاب : شرح الأربعين النووية المؤلف : ابن عثيمين الجزء : 1 صفحة : 165