responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الأربعين النووية لابن دقيق العيد المؤلف : ابن دقيق العيد    الجزء : 1  صفحة : 131
قال البيهقي: قال الشافعي رحمه الله: قال الله جل ثناؤه: {إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْأِيمَانِ} [1]. وللكفر أحكام فلما وضع الله عنه الكفر سقطت أحكام الإكراه عن القول كلها لأن الأعظم إذا سقط سقط ما هو أصغر منه ثم أسند عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" [2] وأسند عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق"[3] وهو مذهب عمر وابن عمر وابن الزبير وتزوج ثابت بن الأحنف أم ولد لعبد الرحمن بن زيد بن الخطاب فأكره بالسياط والتخويف على طلاقها في خلافة ابن الزبير فقال له ابن عمر: لم تطلق عليك ارجع إلى أهلك وكان ابن الزبير بمكة فلحق به وكتب له إلى عامله على المدينة: أن يرد إليه زوجته وأن يعاقب عبد الرحمن بن زيد فجهزتها له صفية بنت أبي عبيد زوجة عبد الله بن عمر وحضر عبد الله بن عمر عرسه. والله أعلم.

[1] سورة النحل: الآية 106.
[2] رواه ابن ماجه في الطلاق باب طلاق المكروه والناس رقم 2043.
[3] رواه أبو داود في الطلاق باب الطلاق على غلط رقم 2193. قال أبو داود: الأغلاق: الغضب.
اسم الکتاب : شرح الأربعين النووية لابن دقيق العيد المؤلف : ابن دقيق العيد    الجزء : 1  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست