responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح أبي داود المؤلف : العيني، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 72
إليه، أو ربما يقع نظر المسلم على عورته، فيأثم بذلك الناظر والمنظور
إليه.
قوله: " تيمم ثم رد " إنما تيمم رسول الله- عليه السلام- ثم رد على
الرجل السلام لما قلنا: إن السلام اسم من أسماء الله تعالى،. ولم ير أن
يذكره بلا طهارة، والتيمم أيضاً طهارة، وهذا هو اللائق بحاله- عليه
السلام-، وفعْلُهُ- عليه السلام- هذا للفضيلة والاستحباب، ويفهم من
هذا أن رد السلام واجب، وأنه لا يسقط بالتأخير، ولا يأثم به الرجل إذا
كان عن عذر، وحديث ابن عمر هذا أخرجه مسلم والترمذي والنسائي
وابن ماجه.
6- ص- حدثنا محمد بن المثنى قال: ثنا عبد الأعلى، قال: ثنا سعيد،
عن قتادة، عن الحسن، عن حُضين بن المنذر، عن المهاجر بن قنفذ: " أنه
أتى النبي- عليه السلام- وهو يبولُ، فسلّم عليه، فلم يرد [عليه [ (1)
حتى توضأ، ثم اعتذر إليه، قال (2) : إني كرهتُ أن أذكُر الله تعالى إلا على
طُهْرٍ " أو قال: " على طهارة " [3] .
ش- محمد بن المثنىً بن عبيد بن قيس بن دينار أبو موسى العنزيُ
البصري، المعروف بالزمن، سمع سفيان بن عيينة، ووكيعاً، ويحيى بن
سعيد، وجماعة آخرين. روى عنه الجماعة، وأبو زرعة، وأبو حاتم،
وأبو يعلى، وجماعة آخرون. قال محمد بن يحيى: هو حجة. وقال
صالح بن محمد: هو صدوق اللهجة، وكان في عقله شيء. وقال
النسائي: لا بأس به. مات بالبصرة سنة اثنتين وخمسين ومائتين [4] .
وعبد الأعلى هذا ابن عبد الأعلى السامي القرشي أبو همام، ويقال:

(1) زيادة من سنن أبي داود. (2) في سنن أبي داود: " فقال ".
[3] النسائي: كتاب الطهارة، باب: رد السلام بعد الوضوء (1/37) ، ابن
ماجه: كتاب الطهارة، باب: الرجل يسلم عليه وهو يبول (350) .
[4] انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (26/5579)
اسم الکتاب : شرح أبي داود المؤلف : العيني، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست