اسم الکتاب : شرح أبي داود المؤلف : العيني، بدر الدين الجزء : 1 صفحة : 464
ابن عدي مسنداً عن مهدي بن هلال: ثنا يعقوب بن عطاء بن أبي رباح،
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
" ليس على من نام قائماً أو قاعداً وضوء حتى يضطجع جنبه إلى
الأرض " [1] . وأخرج ابن عدي أيضاً ثم البيهقي من جهته عن بحر بن
كنيز السقاء، عن ميمون الخياط، عن أبي عياض، عن حذيفة بن اليمان
قال: " كنتُ في مسجد المدينة جالساً أخفق، فاحتضنني رجل من خلفي
فالتفت، فإذا أنا بالنبي- عليه السلام. فقلت: يا رسول الله، هل
وجب عليّ وضوء؟ قال: لا حتى تضع جنبك ". قال البيهقي: تفرد به
بحر بن كنيز السقاء، وهو ضعيف لا يحتج بروايته [2] .
قوله: " هو حديث منكر " إلى آخره، قد عرفت أن المنكر هو الحديث
الذي ينفرد به الرجل ولا يعرف متنه من غير روايته، لا من الوجه الذي
رواه منه ولا في وجه آخر.
قلت: كيف يكون هذا منكراً، وقد استدل به ابن جرير الطبري أنه لا
وضوء إلا من نوم اضطجاع، وصحح هذا الحديث، وقال: الدالاني لا
يرفعه إلا عن العدالة والأمانة، والأدلة تدل على صحة خبره. وروى
مغيرة بن زياد، عن عطاء، عن ابن عباس قال: " من نام وهو جالس
فلا وضوء عليه، ومن اضطجع فعليه الوضوء " [3] . وقال قتادة عن ابن
عباس: " الذي يخفق رأسه لا يجب عليه الوضوء حتى يضع جنبه ".
وروى هشام بن عروة، عن نافع، عن ابن عمر: " أنه كان يستثقل نوماً
وهو جالس ثم يقوم إلى الصلاة ولا يتوضأ، وإذا وضع جنبه يتوضأ ".
وروى عبدة، عن عبد الملك، عن عطاء قال: " إذا نام الرجل في
الصلاة قائماً أو قاعداً أو ساجداً أو راكعاً فليس عليه وضوء إلا أن يضع
جنبه ". وروى يزيد بن قسيط أنه سمع أبا هريرة يقول: " من جلس [1] الكامل (8/229) . [2] الكامل (2/235) ، البيهقي (1/120) . [3] السنن الكبرى للبيهقي (1/120) .
اسم الکتاب : شرح أبي داود المؤلف : العيني، بدر الدين الجزء : 1 صفحة : 464