responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح أبي داود المؤلف : العيني، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 408
وعباد قد ذكر، وعمه عبد الله بن زيد الأنصاري الصحابي، وقد ذكر.
قوله: " شُكي إلى النبي " بضم الشين، وكسر الكاف على بناء
المجهول، و " الرجل " مرفوع على أنه فاعل للفعل المذكور، ولم يُسم
الشاكي من هو. وقد جاء في رواية البخاري أن السائل هو. عبد الله بن
زيد الراوي، ولا يتوهم بهذا أن " شكي " مفتوح الشن والكاف على بناء
المعلوم، على أن يجعل الشاكي هو عمه المذكور، فإن هذا غلط لا يخفى
على من يعرف طرق التركيب، وذاق من العربية شيئاً.
قوله: " يجد الشيء " حال من الرجل.
قوله: " يخيل إليه " يعني: خروج الحدث منه.
قوله: " لا ينفتل " أي: لا ينصرف من صلاته حتى يسمع صوتاً أو يجد
ريحاً، والمعنى: حتى يعلم وجود أحدهما، ولا يُشترط السماع والشم
بإجماع المسلمين، فإن الأصم لا يسمع شيئاً، والأخشم الذي راحت
حاسة شمه لا يشم أصلاً، وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام،
وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه، وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على
أصولها حتى يُتبين خلاف ذلك، فمن ذلك مسألة الباب التي ورد فيها
الحديث، وهي أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث، حكم ببقائه على
طهارته، سواء كان في نفس الصلاة أو خارج الصلاة، وهذا بالإجماع
إلا عن مالك روايتان، إحديهما: أنه يلزمه الوضوء إن كان شكه خارج
الصلاة، ولا يلزمه إن كان في الصلاة، والأخرى: يلزمه بكل حال،
وحكيت الأولى عن الحسن البصري، وهو وجه شاذ عند الشافعية، وأما
إذا تيقن الحدث وشك في الطهارة فإنه يلزمه الوضوء بالإجماع. ويُبنى
على هذا الأصل فروع كثيرة محلها كتب الفقه. والحديث أخرجه
البخاري، ومسلم، والنسائي، وابن ماجه.
164- ص- حدثنا موسى بن إسماعيل قال: نا حماد قال: أخبرنا سُهيل
ابن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة: أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " إذا كان

اسم الکتاب : شرح أبي داود المؤلف : العيني، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 408
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست