responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح أبي داود المؤلف : العيني، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 274
والنسائي وابن ماجه عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن حضين بن
المنذر، عن المهاجر بن قنفذ قال: " أتيتُ النبي- عليه السلام- وهو
يتوضأ [1] ، فسلمتُ عليه فلم يرد على، فلما فرغ قال: " إنه لم يمنعْني
أن أردّ عليك إلا أني كنتُ على غير وُضوء " [2] . ورواه ابن حبان في
" صحيحه "، والحاكم في " مستدركه " [3] وقال: إنه صحيح على شرط
الشيخين ولم يخرجاه.
والجواب عنه من وجهين، الأول: أنه معلول. والآخر: أنه معارض.
أما كونه معلولاً فقال ابن دقيق العيد في " الإمام ": سعيد بن أبي عروبة
كان قد اختلط في آخره، فيراعى فيه سماع من سمع منه قبل الاختلاط.
قال: وقد رواه النسائي من حديث شعبة [4] ، عن قتادة به، وليس فيه:
" إنه لم يمنعْني " إلى آخره. ورواه حماد بن سلمة، عن حميد وغيره عن
الحسن، عن مهاجر منقطعاً، فصار فيه ثلاث علل.
وأما كونه معارضاً مما رواه البخاري ومسلم من حديث كريب، عن ابن
عباس قال: " بت عند خالتي ميمونة ... " [5] الحديث، ففي هذا ما
يدل على جواز ذكر اسم الله تعالى، وقراءة القرآن مع الحدث " (6)
91- ص- حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال: نا ابن وهب، عن
الدراوردي قال: وذكر ربيعة أن تفسير حديث النبي- عليه السلام-: " لا
وُضُوء لمن لم يذْكُر اسم الله عليه " أنه الذي يتوضأ أو يغتسلُ ولا ينوى
وُضُوءاً للصلاة، ولا غُسْلاً للجنابة [7] .

[1] في سنن أبي داود: " يبول " بدل " يتوضأ ".
[2] تقدم برقم (6) .
[3] (1/167) .
[4] قال الحافظ ابن حجر في النكت الظراف (8/11580 تحفة) : " وهو كذلك في
رواية ابن حيوية وابن الأحمر، وغيرهما- يعني: وجود سعيد في السند-
ولكن وقع في أصولنا من سنن النسائي رواية ابن السني " شعبة " وهو
تصحيف، فقد رواه أحمد بن حنبل في " مسنده " (4/345) عن محمد بن
جعفر، عن سعيد بن أبي عروبة ".اهـ.
[5] تقدم برقم (47) .
(6) إلى هنا انتهى النقل من نصب الراية.
[7] تفرد به أبو داود.
اسم الکتاب : شرح أبي داود المؤلف : العيني، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست