responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح أبي داود المؤلف : العيني، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 209
أبو زرعة: من الثقات الحُفاظ. توفي في صفر سنة ثمان وتسعين ومائة.
وولد سنة عشرين ومائة. روى له الجماعة [1] .
ومحمد بن عجلان ذكر مرة.
وعجلان والده مولى فاطمة بنت عتبة بن ربيعة. روى عن أبي هريرة،
وروى عنه ابنه محمد، وبكير بن عبد الله [بن] الأشج. روى له:
مسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه [2] .
قوله: " ولا يغتسل " بالرفع والجزم كما ذكرناه الآن، وأخرجه ابن ماجه
ولفظه: " لا يبولن أحدكم في الماء الراكد ".
***
30- باب: الوضوء بسؤر الكلب
أي: هذا باب فيه بيان الوضوء بسؤر الكلب، والسؤر: بقية الماء التي
يبقيها الشارب، والجمع " أسار "، والنعت سئار، مثل حبّار على غير
قياس؛ لأن القياس مسئر؛ لأنه من اسأر، يقال إذا شربت فاسْئر، أي:
أبق شيئاً من الشراب في قعر الإناء.
60- ص- حدثنا أحمد بن يونس قال: نا زائدة في حديث هشام، عن
محمد، عن أبي هريرة، عن النبي- عليه السلام- قال: " طُهُورُ إناء
أحدكُمْ إذا ولغ الكلبُ فيه أن يُغْسل سبع مرارٍ، أولاهن بالتراب " [3] .
قال أبو داود: وكذلك قال أيوب وحبيب بن الشهيد عن محمد.
ش- أيوب هذا ابن [أبي] تميمة، واسمه: كيسان أبو بكر السختياني

[1] انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (31/6834) .
[2] المصدر السابق (19/3878) .
[3] البخاري: كتاب الطهارة، باب: إذا شرب الكلب ما في الإناء بأطراف لسانه
سبعاً (172) ، مسلم: كتاب الطهارة (279) ، الترمذي: كتاب الطهارة
(91) ، النسائي: كتاب الطهارة (1/52- 53) ، ابن ماجه: كتاب الطهارة
(363) .
14. شرح سنن أبي داوود 1
اسم الکتاب : شرح أبي داود المؤلف : العيني، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست