responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح أبي داود المؤلف : العيني، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 152
قوله: " أن رسول الله أمر بالوضوء " على صيغة المجهول، يعني: أمره
الله به.
قوله: " فلما شق ذلك عليه " أي: لما ثقل التوضؤ لكل صلاة طاهراً
وغير طاهر على رسول الله " أمر بالسواك " أي: باستعماله؛ لأن نفس
السواك لا يؤمر به، وإنما يؤمر باستعماله، و " أمر " هذا أيضاً مجهول.
قوله: " يرى أن به قوة " أي: يظن أن به قوة يتحمل الوضوء لكل صلاة
طاهراً كان أو غير طاهر.
قوله: " فكان لا يدع " أي: لا يترك، وهو من الألفاظ التي أماتوا
ماضيها.
ص- قال أبو داود: إبراهيم بن سعد رواه/عن ابن إسحاق قال:
عبيد الله بن عبد الله.
ش- إبراهيم بن سعد بن [إبراهيم بن] عبد الرحمن بن عوف الزهري
القرشي المدني، سكن بغداد، وسمع أباه، والزهري، وهشام بن
عروة، وابن إسحاق، وغيرهم. روى عنه: شعبة، وأحمد، والليث،
وغيرهم. قال أبو حاتم: ثقة. وقال أبو زرعة: لا بأس به. توفي
ببغداد سنة ثلاث وثمانين ومائة، ودفن في مقابر باب النبي. روى له
الجماعة [1] .
وعبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب أبو بكر المدني، أخو
عبد الله وزيد وواقد وحمزة، سمع أباه. وروى عنه: الزهري، والوليد
ابن كثير، وابن إسحاق. قال أبو زرعة: ثقة. روى له الجماعة [2] .
قوله: " رواه " أي: روى هذا الحديث إبراهيم بن سعد عن محمد بن
إسحاق قال في حديثه: " عبيد الله " بالتصغير " ابن عبد الله "، وفي
الرواية الأولى: " عبد الله " بالتكبير " ابن عبد الله ".

[1] انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (2/174) .
[2] المصدر السابق (19/3654) .
اسم الکتاب : شرح أبي داود المؤلف : العيني، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست