responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح ابن ماجه المؤلف : مغلطاي، علاء الدين    الجزء : 1  صفحة : 35
رواه أبو عوانة عن الحكم عن عاصم عن علي قال:"إذا رفع رأسه من أخر
سجدة فقد تمت صلاته".
وقد روى عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبد الرحمن بن رافع وبكر بن
سوادة عن ابن عمر أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:"إذا رفع رأسه من أخر السجود فقد
مضت صلاته إذا هو أحدث" [1] وفي بعض ألفاظه:"إذا قضى الإِمام
الصلاة فقعد فأحدث هو أو أحد ممن أتمّ معه الصلاة قبل أن يسلم الإِمام، فقد
تمّت صلاته، فلا يعود فيها" [2] قال أبو جعفر: فهذا معناه غير معنى الحديث
الأوّل، وقد روى بلفظ أخر: اإذا رفع المصلي رأسه من آخر الصلاة وقضى
تشهده ثم أحدث، فقد تمت صلاته فلا يعود" [3] واحتج الذين قالوا: لا تتم
الصلاة حتى تقعد قدر التشهد، نا فهد، نا أبو نعيم وأبو غسان قالا: نا زهير
عن الحسن بن الحرجة ابن القاسم بن مخيمر قال: أخذ علقمة بيدي فحدّثني
أنَّ ابن مسعود أخذ بيده"أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أخذ بيده فعلّمه التشّهد" (4)
وفال فيه: فإذا فعلت هذا أو قضيت هذا فقد تمت صلاتك، إنْ شئت أن تقم
فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد، وقد روى عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما يدل على أنَّ ترك
التسليم غير مفسد للصلاة وهو أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"صلى الظهر خمسَا، فلما ختم
ثنى رجله فسجد سجدتن" [5] فهذا النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يفعل في الصلاة أمه/من

[1] المنحة: (468) .
[2] حسن. رواه أبو داود (617) والبيهقي في"الكبير" (2/167) والدارقطني في"سننه
(1/379) و"شرح السنة للبغوي (3/276) ونصب الراية (2/63) والكنز (19900) .
[3] انظر: الحاشية رقم"1".
(4) صحيح، متفق عليه. رواه البخاري في (الاستئذان، باب 27، 28) ومسلم في (الصلاة،
ح 59. 60، 61) ورواه النسائي في (التطبيق، باب (100، 103، 104"، والسهو باب
"42، 45" (وابن ماجة (ح/899) وأحمد في"المسند" (1/292، 394، 413، 414،
422، 450، 459، 5/363) .
[5] صحيح. رواه البخاري في (السهو باب"3" (والنسائي في (الإمامة، باب"17" (
وابن ماجة (ح/1205) وأحمد في (المسند" (1/463، 2/499، 3/237، 4/59،
اسم الکتاب : شرح ابن ماجه المؤلف : مغلطاي، علاء الدين    الجزء : 1  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست