responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح ابن ماجه المؤلف : مغلطاي، علاء الدين    الجزء : 1  صفحة : 1693
في السجود على الثوب عن شدة الحر والبرد فرخص في ذلك عمر بن
الخطاب، وعطاء، وطاوس، والنخعي والحسن، والشعبي، وهو قول مالك،
وأبي حنيفة، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ذلك الشافعي إلّا بعذر،
ورخص في وضع اليدين على الثوب من شدّة الحر والبرد، واختلفْوا في
السجود على كور العمامة فرخص فيه ابن أبي أوفي والحسن، ومكحول،
وسعيد بن المسيب، والزهري وهو قول أبي حنيفة والأوزاعي، وكرهه مالك
وقال ابن حبيب هذا فيما خفّ من طامائها [1] . فإما ما كثر فهو لمن لم
يسجد، وكره على وابن عمر وعبادة السجود عليها وكذلك ابن سيرين،
والنخعي، وعبيدة، وهو قول الشافعي، وقال أحمد: لا يعجبني ذلك إلا في
حر أو برد وأجمعوا على جواز السجود واليدان في الثياب، ذكره ذلك ابن
عمر وابنه وبعض التابعين، رضى الله تعالى أجمعين.

[1] كذا في " الأصل " " طامائها ".
اسم الکتاب : شرح ابن ماجه المؤلف : مغلطاي، علاء الدين    الجزء : 1  صفحة : 1693
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست