responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح ابن ماجه المؤلف : مغلطاي، علاء الدين    الجزء : 1  صفحة : 1688
غير الزهري، وفي مسند ابن عيينة " فلا يمسح إلا مرة "، وفي لفظ للإمام
أحمد: سألت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن كل شيء حتى سألته عن مسح الحصاة فقال:
" واحدة " [1] . أودع عنده أيضَا من حديث جابر بن عبد الله قال رسول الله
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" لا يمسك أحدكم يده عن الحصاة خير له من مائة ناقة كلها سود
الحدق، فإن غلب أحدكم الشيطان فليمسح مسحة واحدة " [2] . وروى عن
جماعة من السلف أنهم كانوا يمسحون الحصير لموضع سجودهم مرة واحدة،
وكرهوا ما زاد عليها يرون ذلك من العمل القليل المعفو عنه، وروى ذلك عن
ابن مسعود وأبي ذر وأبي هريرة، وبه يقول الأوزاعي وأهل الكوفة.

[1] تقدم قريبا، وهو حديث صحيح في ص 1687.
[2] لم نقف عليه.
اسم الکتاب : شرح ابن ماجه المؤلف : مغلطاي، علاء الدين    الجزء : 1  صفحة : 1688
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست