responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح ابن ماجه المؤلف : مغلطاي، علاء الدين    الجزء : 1  صفحة : 1541
الأصل في الصلاة: اللزوم فكأن العبد لزم هذه العبادة لا يحتاج طلبه من الله
تعالى، وقال الخطابي: الصلاة على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بمعنى التعظيم والتكريم، وهى
خصيصة له لا شرك فيها، وعن الفخر الفارسي المزي: قال بعض العلماء
ينبغي أن ينوي المصلي على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقلبه أن صلاتي على النبي إنما تكون
امتثالا لأمر الله تعالى حيث أمرنا بالصلاة عليه، الثاني: ينوي موافقة الله
وملائكة، الثالث: ينوي امتثال أمر الله تعالى في ذكره حيث قال: (اذكروا
الله ذكرًا كثيرًا) الرابع: ينوى أن هذا ذكر حبيب الله وذكر الحبيب
موجب لرضا المحب، الخامس: ينوي أن الله تعالى أمره بالدعاء وأنا اخترت
هذا الدعاء، السادس: ينوي طلب الزيادة للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لقيام حقوقه الواجبة
عليه، السابع: ينوي إظهار محبته؛ لأن من أحبّ شيئا أكثر من ذكره،
الثامن: ينوى تعظيمه، التاسع: ينوي ذكر آله وتعظيم آله، العاشر: ينوي ارتجاء
الشفاعة والزلفة، وفي المحكم الصلاة أو الاستغفار صلى دعاء [1] ، قال الأعشى
عليك مثل الذي صليت فاعتمني يوما فإنّ يبحث المرء مضطجعا، وقد
اختلف العلماء في الصلاة على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الصلاة، فمذهب الشافعي أنها
فرض في التشهد / الآخر، قال النووي: ونقله أصحابنا عن عمر بن الخطاب
وابنه، ونقله الشيخ أبو حامد عن ابن مسعود وأبي مسعود البدري، وقد أسلفناه
أيضا عن الشعبي وهو أحد الروايتين عن أحمد بن حنبل- رحمه الله-، وقال
إسحاق: إن تركها عمدا لم تصح صلاته وإن تركها سهوا رجوت أن تجزيه،
وقال ابن أبي زيد عن ابن المواز: الصلاة على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فريضة، " قال أبو
محمد: يريد ليس من فرائض الصلاة، وحكى ابن القطان وعبد الوهاب أنّ
ابن المواز يراها فريضة في الصلاة، وفال أبو حنيفة ومالك وأكثر العلماء: هي
مستحبة، وقال ابن حزم: فإن قائل يقول: لم تجعلوا الصلاة على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في
أثر التشهد فرضا كما يقول الشافعي؟، قلنا: لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يقل أن هذا
القول فرض في الصلاة، ونحن نقول أنَّه فرض على كل مسلم أن يقوله مرَّة
في الدهر، وزعم محمد بن جرير والطحاوي أنّه لا سلف للشافعي في هذا
القول ولا سنة يتبعها، وما أسلفناه من الأخبار يرد قولهما ويوضح صحة ما

[1] كذا ورد هذا السياق' بالأصل "، والمعنى مضطرب؛ لاضطراب المتن.
اسم الکتاب : شرح ابن ماجه المؤلف : مغلطاي، علاء الدين    الجزء : 1  صفحة : 1541
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست