responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية السندي على سنن النسائي المؤلف : السندي، محمد بن عبد الهادي    الجزء : 1  صفحة : 211
بلقيس تخَاف من سُلَيْمَان عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام مسيرَة شهر وَهَذَا ظَاهر وَقد بَقِي آثَار هَذِه الْخَاصَّة فِي خلفاء أمته مَا داموا على حَاله وَالله تَعَالَى أعلم مَسْجِدا مَوضِع صَلَاة وَطهُورًا بِفَتْح الطَّاء وَالْمرَاد أَن الأَرْض مَا دَامَت على حَالهَا الْأَصْلِيَّة فَهِيَ كَذَلِك والا فقد تخرج بِالنَّجَاسَةِ عَن ذَلِك والْحَدِيث لَا يَنْفِي ذَلِك والْحَدِيث يُؤَيّد القَوْل بِأَن التَّيَمُّم يجوز على وَجه الأَرْض كلهَا وَلَا يخْتَص بِالتُّرَابِ وَيُؤَيّد أَن هَذَا الْعُمُوم غير مَخْصُوص قَوْله فأينما أدْرك الرجل بِالنّصب الصَّلَاة بِالرَّفْع وَهَذَا ظَاهر سِيمَا فِي بِلَاد الْحجاز فَإِن غالبها الْجبَال وَالْحِجَارَة فَكيف يَصح أَو يُنَاسب هَذَا الْعُمُوم إِذا قُلْنَا ان بِلَاد الْحجاز لَا يجوز التَّيَمُّم مِنْهَا الا فِي مَوَاضِع مَخْصُوصَة فَلْيتَأَمَّل قَوْله الشَّفَاعَة أَي الْعُظْمَى وَكَانَ النَّبِي أَي قبلي وَفِيهِمْ نوح فقد قَالَ تَعَالَى انا ارسلنا نوحًا إِلَى قومه وآدَم نعم قد اتّفق فِي وَقت آدم أَنه مَا كَانَ على وَجه الأَرْض غير أَوْلَاده فعمت نبوته لأهل الأَرْض اتِّفَاقًا وَكَذَا اتّفق مثله فِي نوح بعد الطوفان حَيْثُ لم يبْق الا من

اسم الکتاب : حاشية السندي على سنن النسائي المؤلف : السندي، محمد بن عبد الهادي    الجزء : 1  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست