responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية السندي على سنن النسائي المؤلف : السندي، محمد بن عبد الهادي    الجزء : 1  صفحة : 204
بعد أَن اغْتسل بِقَرِينَة أَنه طَاف على النِّسَاء وَقد بَقِي أثر الطّيب كَمَا يعلم من رد عَائِشَة قَول بن عمر بذلك وَقد جَاءَ صَرِيحًا أَيْضا فاستدل بِهِ المُصَنّف على أَن بَقَاء أثر الطّيب لَا يمْنَع صِحَة الِاغْتِسَال وَهَذَا هُوَ الظَّاهِر من هَذَا الحَدِيث وَقد جوز بَعضهم أَنه تطيب ثَانِيًا بعد الِاغْتِسَال وَمَا بَقِي من آثَار الطّيب بعد الْإِحْرَام كَانَ أثرا للثَّانِي إِذْ بَقَاء أثر الأول بعد الِاغْتِسَال على وَجه الْكَمَال والسبوغ بعيد وَجوز آخَرُونَ أَن المُرَاد بِالطّوافِ دُخُوله صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم عَلَيْهِنَّ لَا الْجِمَاع فَلَا حَاجَة إِلَى فرض الِاغْتِسَال وَالله تَعَالَى أعلم

قَوْله
[418] هَذِه غسلة بِالْكَسْرِ أَي كَيْفيَّة الِاغْتِسَال للجنابة وَصفته

[419] ثمَّ يفرغ من الافراغ أَي يصب قَوْله

اسم الکتاب : حاشية السندي على سنن النسائي المؤلف : السندي، محمد بن عبد الهادي    الجزء : 1  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست