responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية السندي على سنن النسائي المؤلف : السندي، محمد بن عبد الهادي    الجزء : 1  صفحة : 202
وَقد سبق تَقْدِير آخر للاستدلال لَكِن هَذَا التَّقْرِير أحسن وَأولى وَالله تَعَالَى أعلم
(بَاب الرُّخْصَة فِي ذَلِك)
أَي أَن مَا ذكر من الِاجْتِمَاع رخصَة يجوز تَركهَا بسبق أَحدهمَا على الآخر كَمَا يفهم من الْمُبَادرَة

قَوْله
[415] قد سترته أَي فَاطِمَة وَترك ذكرهَا من الروَاة فِيهَا أثر الْعَجِين فخلط طَاهِر يسير بِالْمَاءِ لَا يُخرجهُ عَن الطّهُورِيَّة حِين قضى غسله أَي أتم وَفرغ مِنْهُ قَوْله

اسم الکتاب : حاشية السندي على سنن النسائي المؤلف : السندي، محمد بن عبد الهادي    الجزء : 1  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست