responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية السندي على سنن ابن ماجه المؤلف : السندي، محمد بن عبد الهادي    الجزء : 1  صفحة : 615
[بَاب مَا يَكُونُ فِيهِ الْيُمْنُ وَالشُّؤْمُ]
1993 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ سُلَيْمٍ الْكَلْبِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ جَابِرٍ عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ عَمِّهِ مِخْمَرِ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ «سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا شُؤْمَ وَقَدْ يَكُونُ الْيُمْنُ فِي ثَلَاثَةٍ فِي الْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ وَالدَّارِ»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ (لَا شُؤْمَ) أَيْ فِي شَيْءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ بِأَنْ يَكُونَ لِشَيْءٍ تَأْثِيرٌ فِي الشَّرِّ وَهُوَ لَا يُنَافِي أَنْ يَكُونَ سَبَبًا عَادِيًّا لِذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ تَعَالَى إِيَّاهُ كَذَلِكَ قَوْلُهُ (وَقَدْ يَكُونُ الْيُمْنُ) وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الشَّيْءُ عَادِيًّا لِلْخَيْرِ لَا بِمَعْنَى التَّأْثِيرِ فِيهِ وَفِي الزَّوَائِدِ إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ

1994 - حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنْ كَانَ فَفِي الْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ وَالْمَسْكَنِ يَعْنِي الشُّؤْمَ»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ (إِنْ كَانَ) أَيِ الشُّؤْمُ يُرِيدُ أَنَّهَا أَسْبَابٌ عَادِيَّةٌ لِمَا يَقَعُ فِي قَلْبِ الْمُتَشَائِمِ بِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ وَقِيلَ الْمَعْنَى لَوْ كَانَ الشُّؤْمُ فِي شَيْءٍ لَكَانَ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ لَكِنَّهُ غَيْرُ ثَابِتٍ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ فَلَا ثُبُوتَ لَهُ أَصْلًا لَكِنِ الْجَمْعُ بَيْنَ الرِّوَايَاتِ يُؤَيِّدُ الْأَوَّلَ

1995 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ أَبُو سَلَمَةَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الشُّؤْمُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ وَالدَّارِ» قَالَ الزُّهْرِيُّ فَحَدَّثَنِي أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ أَنَّ جَدَّتَهُ زَيْنَبَ حَدَّثَتْهُ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَعُدُّ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةَ وَتَزِيدُ مَعَهُنَّ السَّيْفَ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ (الشُّؤْمُ فِي ثَلَاثٍ إِلَخْ) فِي الزَّوَائِدِ إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ فَقَدِ احْتَجَّ مُسْلِمٌ بِجَمِيعِ رُوَاتِهِ وَأَصْلُ الْحَدِيثِ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَانْفَرَدَ ابْنُ مَاجَهْ بِذِكْرِ السَّيْفِ فَلِذَلِكَ أَوْرَدْتُهُ أَيْ فِي الزَّوَائِدِ

[بَاب الْغَيْرَةِ]
1996 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شَيْبَانَ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَهْمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْغَيْرَةِ مَا يُحِبُّ اللَّهُ وَمِنْهَا مَا يَكْرَهُ اللَّهُ فَأَمَّا مَا يُحِبُّ فَالْغَيْرَةُ فِي الرِّيبَةِ وَأَمَّا مَا يَكْرَهُ فَالْغَيْرَةُ فِي غَيْرِ رِيبَةٍ»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ (فَالْغَيْرَةُ فِي الرِّيبَةِ) أَيْ فِي مَظِنَّةِ الْفَسَادِ أَيْ إِذَا ظَهَرَتْ أَمَارَاتُ الْفَسَادِ فِي مَحَلٍّ فَالْقِيَامُ بِمُقْتَضَى الْغَيْرَةِ مَحْمُودٌ وَأَمَّا إِذَا قَامَ بِدُونِ ظُهُورِ شَيْءٍ فَالْقِيَامُ بِهِ مَذْمُومٌ لِمَا فِيهِ مِنَ اتِّهَامِ الْمُسْلِمِينَ بِالسُّوءِ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ وَفِي الزَّوَائِدِ إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ أَبُو سَهْمٍ هَذَا مَجْهُولٌ وَقَالَ الْمِزِّيُّ فِي الْأَطْرَافِ أَبُو سَهْمٍ وَهِمٌ وَالصَّوَابُ أَبُو سَلَمَةَ وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ عُبَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ مِنْ حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ

اسم الکتاب : حاشية السندي على سنن ابن ماجه المؤلف : السندي، محمد بن عبد الهادي    الجزء : 1  صفحة : 615
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست