responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية السندي على سنن ابن ماجه المؤلف : السندي، محمد بن عبد الهادي    الجزء : 1  صفحة : 604
وَالتَّعْدِيلِ سَمِعَ مِنْهَا وَرَجَّحَ سَمَاعَهُ مِنْهَا أَنَّ رِوَايَتَهُ عَنْهَا فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ وَقَالَ ابْنُ الْمَدِينِيِّ لَا أَعْلَمُهُ سَمِعَ مِنْ أَحَدٍ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ وَالْحَدِيثُ مِنْ رِوَايَةِ أَنَسٍ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ

[بَاب تَزْوِيجِ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ]
1959 - حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ كَانَ عَاهِرًا»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ (كَانَ عَاهِرًا) أَيْ زَانِيًا فَإِنْ قُلْتَ الْمُتَبَادَرُ مِنَ التَّزْوِيجِ هُوَ الْعَقْدُ دُونَ الْوَطْءِ فَكَيْفَ يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ الْعَبْدُ زَانِيًا بِالْعَقْدِ وَإِنْ أُرِيدَ الْوَطْءُ مَجَازًا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ الْإِذْنُ شَرْطًا لِلْوَطْءِ وَوَطْئِهِ لِهَذِهِ الزَّوْجَةِ وَظَاهِرٌ عَدَمُ جَوَازِ الْعَقْدِ أَصْلًا لَا كَوْنُهُ جَائِزًا مَوْقُوفًا وَفِي الزَّوَائِدِ هَذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ وَالْحَدِيثُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ

1960 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَصَالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ مَالِكُ بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا مَنْدَلٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَهُوَ زَانٍ»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ (فَهُوَ زَانٍ) فِي الزَّوَائِدِ فِي إِسْنَادِهِ مِنْدَلٌ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

[بَاب النَّهْيِ عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ]
1961 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَالْحَسَنِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ (عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ) هِيَ النِّكَاحُ لِأَجَلٍ مَعْلُومٍ أَوْ مَجْهُولٍ كَقُدُومِ زَيْدٍ سُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّ الْغَرَضَ مِنْهَا مُجَرَّدُ الِاسْتِمْتَاعِ دُونَ التَّوَالُدِ وَغَيْرِهِ مِنْ أَغْرَاضِ النِّكَاحِ وَهِيَ حَرَامٌ بِالْكِتَابِ وَالسَّنَةِ أَمَّا السُّنَّةُ فَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ وَأَمَّا الْكِتَابُ فَقَوْلُهُ تَعَالَى {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} [المؤمنون: 6] وَالْمُتَمَتَّعُ بِهَا لَيْسَتْ وَاحِدَةً مِنْهُمَا بِالِاتِّفَاقِ فَلَا تَحِلُّ أَمَّا أَنَّهَا لَيْسَتْ بِمَمْلُوكَةٍ فَظَاهِرٌ وَأَمَّا أَنَّهَا لَيْسَتْ بِزَوْجَةٍ فَلِأَنَّ الزَّوَاجَ لَهُ أَحْكَامٌ كَالْإِرْثِ وَغَيْرِهِ وَهِيَ مُنْعَدِمَةٌ بِالِاتِّفَاقِ قَوْلُهُ (الْإِنْسِيَّةِ) بِكَسْرٍ وَسُكُونٍ نِسْبَةً إِلَى الْإِنْسِ وَهُمْ بَنُو آدَمَ أَوْ بِضَمٍّ فَسُكُونٍ نِسْبَةً إِلَى الْأُنْسِ خِلَافِ الْوَحْشِ أَوْ بِفَتْحَتَيْنِ نِسْبَةَ إِلَى الْأَنَسِيَّةِ بِمَعْنَى الْأَنَسِ أَيْضًا وَالْمُرَادُ هِيَ الَّتِي تَأْلَفُ الْبُيُوتَ وَعَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ذَكَرَ هَذَا

اسم الکتاب : حاشية السندي على سنن ابن ماجه المؤلف : السندي، محمد بن عبد الهادي    الجزء : 1  صفحة : 604
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست