responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية السندي على سنن ابن ماجه المؤلف : السندي، محمد بن عبد الهادي    الجزء : 1  صفحة : 547
الدَّرَاهِمُ النِّصَابَ

1791 - حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى أَنْبَأَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَعِيلَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا فَصَاعِدًا نِصْفَ دِينَارٍ وَمِنْ الْأَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارًا»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ (مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا فَصَاعِدًا إِلَخْ) ظَاهِرُهُ أَنَّ مَا بَيْنَهُمَا عَفْوًا وَإِسْنَادُ الْحَدِيثِ كَمَا فِي الزَّوَائِدِ ضَعِيفٌ لِضَعْفِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

[بَاب مَنْ اسْتَفَادَ مَالًا]
1792 - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا حَارِثَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ «سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ (لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ) عُمُومُهُ يَشْمَلُ الْأَصْلِيَّ وَالْمُسْتَفَادَ فَلَازِمُهُ أَنْ لَا زَكَاةَ فِي الْمُسْتَفَادِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَبِهِ وُفِّقَ لِلتَّرْجَمَةِ وَفِي الزَّوَائِدِ إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ لِضَعْفِ حَارِثَةَ ابْنِ مُحَمَّدٍ وَهُوَ ابْنُ أَبِي الرِّجَالِ وَالْحَدِيثُ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا اهـ قُلْتُ لَفْظُهُ «مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ» رَوَاهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا بِإِسْنَادٍ فِيهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ وَقَالَ هُوَ ضَعِيفٌ فِي الْحَدِيثِ كَثِيرُ الْغَلَطِ ضَعَّفَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ وَرَوَاهُ عَنْهُ مَوْقُوفًا وَقَالَ هَذَا أَصَحُّ وَرَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مَوْقُوفًا ثُمَّ قَالَ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ أَنَّهُ لَا زَكَاةَ فِي الْمَالِ الْمُسْتَفَادِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ مَالٌ يَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ يَضُمُّ إِلَيْهِ الْمُسْتَفَادَ وَإِلَّا فَلَا زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَبِهِ قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرَيُّ وَأَهْلُ الْكُوفَةِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

[بَاب مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ مِنْ الْأَمْوَالِ]
1793 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ وَعَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ «أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا صَدَقَةَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ مِنْ التَّمْرِ وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسٍ مِنْ الْإِبِلِ»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ (فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ) جَمْعُ وَسْقٍ بِفَتْحِ وَاوٍ وَكَسْرِهَا وَسُكُونِ سِينٍ وَالْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا وَالْمَعْنَى إِذَا خَرَجَ مِنَ الْأَرْضِ أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ فِي الْمَكِيلِ فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ فِيهِ وَبِهِ أَخَذَ الْجُمْهُورُ وَخَالَفَهُمْ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَخَذَ بِإِطْلَاقِ حَدِيثِ «فِيمَا سَقَتْهُ السَّمَاءُ الْعَشْرُ» الْحَدِيثَ (أَوَاقٍ) سُمِعَ أُوقِيَّةٍ بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَتَشْدِيدِ الْيَاءِ وَيُقَالُ لَهَا الْوَقِيَّةُ

اسم الکتاب : حاشية السندي على سنن ابن ماجه المؤلف : السندي، محمد بن عبد الهادي    الجزء : 1  صفحة : 547
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست