responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية السندي على سنن ابن ماجه المؤلف : السندي، محمد بن عبد الهادي    الجزء : 1  صفحة : 517
[بَاب مَا جَاءَ فِي الْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ]
1687 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ «دَخَلَ الْأَسْوَدُ وَمَسْرُوقٌ عَلَى عَائِشَةَ فَقَالَا أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ قَالَتْ كَانَ يَفْعَلُ وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ (يُبَاشِرُ) أَيْ يَمَسُّ بَشَرَةَ الْمَرْأَةِ بِبَشَرَتِهِ كَوَضْعِ الْخَدِّ عَلَى الْخَدِّ وَنَحْوِهِ

1688 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ «رُخِّصَ لِلْكَبِيرِ الصَّائِمِ فِي الْمُبَاشَرَةِ وَكُرِهَ لِلشَّابِّ»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ (رُخِّصَ) عَلَى بِنَاءِ الْمَفْعُولِ وَفِي الزَّوَائِدِ إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ لِضَعْفِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ شَيْخِ ابْنِ مَاجَهْ

[بَاب مَا جَاءَ فِي الْغِيبَةِ وَالرَّفَثِ لِلصَّائِمِ]
1689 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْجَهْلَ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَا حَاجَةَ لِلَّهِ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ (مَنْ لَمْ يَدَعْ) أَيْ لَمْ يَتْرُكْ قَوْلُهُ (الزُّورَ) أَيِ الْكَذِبَ (وَالْجَهْلَ) أَيْ صِفَاتِ الْجَهْلِ أَوْ أَحْوَالَ الْجَهْلِ (وَالْعَمَلَ بِهِ) أَيْ بِالْجَهْلِ وَالْمَعَاصِي كُلُّهَا عَمَلٌ بِالْجَهْلِ فَدَخَلَ الْغِيبَةُ فِيهَا قِيلَ يَحْتَمِلُ أَنَّ الْمُرَادَ مَنْ لَمْ يَدَعْ ذَلِكَ مُطْلَقًا غَيْرَ مُقَيَّدٍ بِصَوْمٍ أَيْ مَنْ لَمْ يَتْرُكِ الْمَعَاصِي مَاذَا يَصْنَعُ بِطَاعَتِهِ وَيَحْتَمِلُ أَنَّ الْمُرَادَ مَنْ لَمْ يَتْرُكْ حَالَةَ الصَّوْمِ وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِبَعْضِ الرِّوَايَاتِ قَوْلُهُ (فَلَا حَاجَةَ إِلَخْ) كِنَايَةٌ عَنْ عَدَمِ الْقَبُولِ وَإِلَّا فَلَا حَاجَةَ لِلَّهِ تَعَالَى إِلَى عِبَادَةِ أَحَدٍ

1690 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُبَّ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا الْجُوعُ وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّهَرُ»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ إِلَّا الْجُوعَ) أَيْ لَيْسَ لِصَوْمِهِ قَبُولٌ عِنْدَ اللَّهِ فَلَا ثَوَابَ لَهُ نَعَمْ سُقُوطُ التَّكْلِيفِ عَنِ الذِّمَّةِ حَاصِلٌ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ وَفِي الزَّوَائِدِ إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ

1691 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَجْهَلْ وَإِنْ جَهِلَ عَلَيْهِ أَحَدٌ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ (فَلَا يَرْفُثُ) بِتَثْلِيثِ الْفَاءِ أَيْ لَا يُفْحِشُ فِي الْكَلَامِ وَلَا يَجْهَلُ بِفَتْحِ الْيَاءِ أَيْ لَا يَفْعَلُ شَيْئًا مِنْ مُقْتَضَيَاتِ الْجَهْلِ (فَإِنْ جُهِلَ) بِكَسْرِ الْهَاءِ أَيْ خَاصَمَهُ أَحَدٌ قَوْلًا أَوْ فِعْلًا وَتَسَبَّبَ لِمُخَاصَمَتِهِ بِأَحَدِ الْوَجْهَيْنِ (فَلْيَقُلْ) أَيْ فَلْيَذْكُرْ بِالْقَلْبِ صَوْمَهُ لِيَرْتَدِعَ بِهِ عَنْ مُقَابَلَتِهِ بِالْمِثْلِ أَوْ لِيَقُلْ بِاللِّسَانِ تَثْبِيتًا لِمَا فِي الْقَلْبِ وَتَوْكِيدًا أَوْ لِيَدْفَعْ خَصْمَهُ بِهَذَا الْكَلَامِ وَيَعْتَذِرُ عِنْدَهُ عَنِ الْمُقَابَلَةِ بِأَنَّ حَالَهُ

اسم الکتاب : حاشية السندي على سنن ابن ماجه المؤلف : السندي، محمد بن عبد الهادي    الجزء : 1  صفحة : 517
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست