responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية السندي على سنن ابن ماجه المؤلف : السندي، محمد بن عبد الهادي    الجزء : 1  صفحة : 135
هَذَا الْحَدِيثَ وَالْحَدِيثُ الْآتِي مِنَ الزَّوَائِدِ فِي إِسْنَادِهِ ابْنُ لَهِيعَةَ قَوْلُهُ (نَهَانِي أَنْ أَشْرَبَ قَائِمًا) قَدْ جَاءَ الشُّرْبُ قَائِمًا فَالنَّهْيُ لِلتَّنْزِيهِ وَمَا جَاءَ فَلِبَيَانِ الْجَوَازِ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

[بَاب الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ فِي الْكَنِيفِ وَإِبَاحَتِهِ دُونَ الصَّحَارِي]
322 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَا حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنْبَأَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَمَّهُ وَاسِعَ بْنَ حَبَّانَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ «يَقُولُ أُنَاسٌ إِذَا قَعَدْتَ لِلْغَائِطِ فَلَا تَسْتَقْبِلْ الْقِبْلَةَ وَلَقَدْ ظَهَرْتُ ذَاتَ يَوْمٍ مِنْ الْأَيَّامِ عَلَى ظَهْرِ بَيْتِنَا فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدًا عَلَى لَبِنَتَيْنِ مُسْتَقْبِلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ هَذَا حَدِيثُ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ (ابْنَ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ) بِفَتْحِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَبِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ قَوْلُهُ (يَقُولُ أُنَاسٌ) أَيْ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَ فِي الْبُنْيَانِ وَفِي الصَّحْرَاءِ مَعَ خُصُوصِهِ فِي الصَّحْرَاءِ فَلَا تَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ أَيْ وَلَا تَسْتَدْبِرُهَا وَفِي الْحَدِيثِ اخْتِصَارٌ وَإِلَّا فَالِاسْتِدْبَارُ هُوَ مَحَلُّ الْكَلَامِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَصَالَةً وَلَقَدْ ظَهَرَتْ أَيْ طَلَعَتْ عَلَى ظَهْرِ بَيْتِنَا جَاءَ فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ وَغَيْرِهِ عَلَى ظَهْرِ بَيْتِ حَفْصَةَ فَالْإِضَافَةُ مَجَازِيَّةٌ بِاعْتِبَارِ أَنَّهَا أُخْتُهُ بَلِ الْإِضَافَةُ إِلَى حَفْصَةَ كَذَلِكَ بِتَعَلُّقِ السُّكْنَى وَإِلَّا فَالْبَيْتُ كَانَ مِلْكًا لَهُ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَوْلُهُ (قَاعِدًا) أَيْ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ عَلَى لَبِنْتَيْنِ تَثْنِيَةُ لَبِنَةٍ بِفَتْحِ اللَّامِ وَكَسْرِ الْمُوَحَّدَةِ وَتُسَكَّنُ مَعَ فَتْحِ اللَّامِ وَكَسْرِهَا وَاحِدَةُ الطُّوبِ قَوْلُهُ (مُسْتَقْبِلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ) أَيْ وَالْمُسْتَقْبِلُ لَهُ يَكُونُ مُسْتَدْبِرًا لِلْقِبْلَةِ فَيَدُلُّ عَلَى الرُّخْصَةِ فِي الْبُيُوتِ وَخُصُوصُ النَّهْيِ بِالصَّحْرَاءِ قُلْتُ وَيُؤَيِّدُ الْقَوْلَ بِالْخُصُوصِ تَقْيِيدُ حَدِيثِ النَّهْيِ بِإِتْيَانِ الْغَائِطِ فِي كَثِيرٍ مِنَ الرِّوَايَاتِ وَالْمُرَادُ بِهِ الْمَكَانُ الْمُنْخَفِضُ فِي الْفَضَاءِ كَمَا قَرَّرْنَا وَبِهِ يَظْهَرُ التَّوْفِيقُ بَيْنَ أَحَادِيثِ الْبَابِ.

323 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ عِيسَى الْحَنَّاطِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كَنِيفِهِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ» قَالَ عِيسَى فَقُلْتُ ذَلِكَ لِلشَّعْبِيِّ فَقَالَ صَدَقَ ابْنُ عُمَرَ وَصَدَقَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَمَّا قَوْلُ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ فِي الصَّحْرَاءِ لَا يَسْتَقْبِلْ الْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَدْبِرْهَا وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ فَإِنَّ الْكَنِيفَ لَيْسَ فِيهِ قِبْلَةٌ اسْتَقْبِلْ فِيهِ حَيْثُ شِئْتَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ سَلَمَةَ وَحَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى فَذَكَرَ نَحْوَهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ (لَيْسَ فِيهِ قِبْلَةٌ) إِذْ لَا يُصَلَّى

اسم الکتاب : حاشية السندي على سنن ابن ماجه المؤلف : السندي، محمد بن عبد الهادي    الجزء : 1  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست