اسم الکتاب : جامع العلوم والحكم - ت ماهر الفحل المؤلف : ابن رجب الحنبلي الجزء : 1 صفحة : 244
أنَّ أبا بكر قال لعمر: إنَّما قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: ((أُمرت أنْ أُقاتِلَ النَّاسَ حتّى يَشهدُوا أنْ لا إله إلا الله، وأنِّي رسولُ الله، ويُقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة)) [1] وخرجه ابنُ خزيمة في
" صحيحه " [2] ، ولكن هذه الرواية أخطأ فيها عمران القطان إسناداً ومتناً، قاله أئمة الحفاظ، منهم: علي بن المديني وأبو زرعة وأبو حاتم والترمذي والنسائي، ولم يكن هذا الحديث عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - بهذا اللفظ عند أبي بكر ولا عمر، وإنَّما قال أبو بكر: والله لأقاتلنَّ من فرَّق بين الصلاة والزكاة، فإنَّ الزكاة حقُّ المال، وهذا أخذه - والله أعلمُ - من قوله في الحديث [3] ((إلاّ بحقها)) . وفي رواية: ((إلاّ بحقِّ الإسلام)) فجعل من حقِّ الإسلام إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، كما أنَّ من حقه أنْ لا يرتكب الحدود، وجعل كل ذلك مما استثنى بقوله: ((إلا بحقها)) [4] .
وقوله: لأقاتلنَّ مَنْ فرّق بين الصلاة والزكاة، فإنَّ الزكاة حقُّ المال، يدلّ على أنَّ من ترك الصلاة، فإنَّه يقاتل؛ لأنَّها حقُّ البدن، فكذلك من ترك الزكاة التي هي حقُّ المال. [1] أخرجه: النسائي في " المجتبى " 5/14-15 عن أبي هريرة، به. [2] مختصر المختصر (2247) من حديث أنس بن مالك، به، وانظر تعليقي هناك. [3] عبارة: ((في الحديث)) لم ترد في (ص) . [4] انظر: السنن للبيهقي 8/177، وشرح النووي لصحيح مسلم 2/53، وفتح الباري 1/104.
اسم الکتاب : جامع العلوم والحكم - ت ماهر الفحل المؤلف : ابن رجب الحنبلي الجزء : 1 صفحة : 244