responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع العلوم والحكم - ت الأرنؤوط المؤلف : ابن رجب الحنبلي    الجزء : 1  صفحة : 323
وَمِنْهَا مَا رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: " «إِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ، فَاقْتُلُوا الْآخَرَ مِنْهُمَا» " خَرَّجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ، وَقَدْ ضَعَّفَ الْعُقَيْلِيُّ أَحَادِيثَ هَذَا الْبَابِ كُلَّهَا.
وَمِنْهَا: قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ، فَأَرَادَ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ، أَوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ فَاقْتُلُوهُ " وَفِي رِوَايَةٍ: " فَاضْرِبُوا رَأْسَهُ بِالسَّيْفِ كَائِنًا مَنْ كَانَ» وَقَدْ خَرَّجَهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا مِنْ رِوَايَةِ عَرْفَجَةَ.
وَمِنْهَا: مَنْ شَهَرَ السِّلَاحَ، فَخَرَّجَ النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " «مَنْ شَهَرَ السِّلَاحَ ثُمَّ وَضَعَهُ، فَدَمُهُ هَدَرٌ» " وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا. وَقَالَ الْبُخَارِيُّ: إِنَّمَا هُوَ مَوْقُوفٌ.
وَسُئِلَ أَحْمَدُ عَنْ مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ، فَقَالَ: مَا أَدْرِي مَا هَذَا. وَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ: إِنَّمَا يُرِيدُ مَنْ شَهَرَ سِلَاحَهُ ثُمَّ وَضَعَهُ فِي النَّاسِ حَتَّى اسْتَعْرَضَ النَّاسُ، فَقَدْ حَلَّ قَتْلُهُ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَرُورِيَّةِ يَسْتَعْرِضُونَ الرِّجَالَ

اسم الکتاب : جامع العلوم والحكم - ت الأرنؤوط المؤلف : ابن رجب الحنبلي    الجزء : 1  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست