responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تطريز رياض الصالحين المؤلف : فيصل المبارك    الجزء : 1  صفحة : 992
في هذا الحديث: النهي عن تجصيص القبور والبناء عليها، والنهي عن الجلوس عليها وإهانتها، ولا تعظم بالبناء والتجصيص؛ لأن ذلك يجر إلى اتخاذها مساجد وعبادتها، وهذا هو الوسط بين الغلوّ والجفا.

349- باب تغليظ تحريم إباق العبد من سيده

[1768] عن جرير - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رسولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «أَيُّمَا عَبْدٍ أَبَقَ، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ» . رواه مسلم.

قال النووي: الذمة تكون في اللغة: العهد، وتكون: الأمانة. ومنه قوله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «يسعى بذمتهم أدناهم» . و «من صلى الصبح فهو في ذمة الله عز وجل» . و «لهم ذمة الله ورسوله» .

[1769] وعنه عن النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إِذَا أَبَقَ العَبْدُ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ» . رواه مسلم.
وفي روايةٍ: «فَقَدْ كَفَرَ» .

فيه: وعيد شديد على من أبق من سيده.

اسم الکتاب : تطريز رياض الصالحين المؤلف : فيصل المبارك    الجزء : 1  صفحة : 992
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست