responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تطريز رياض الصالحين المؤلف : فيصل المبارك    الجزء : 1  صفحة : 985
وعند الطبراني عن ابن عباس مرفوعًا: «فإن فعلت لم يقبل منها» . وهذا في غير قضاء رمضان إذا تضايق الوقت.
وفي الحديث: أنَّ حق الزوج آكد على المرأة من التطوع بالخير.

337- باب تحريم رفع المأموم رأسه من الركوع
أَو السجود قبل الإمام
[1751] عن أَبي هريرة - رضي الله عنه - أنَّ النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «أمَا يَخْشَى أحَدُكُمْ إِذَا رَفَعَ رَأسَهُ قَبْلَ الإمَامِ أنْ يَجْعَلَ اللهُ رَأسَهُ رَأسَ حِمَارٍ! أَوْ يَجْعَلَ اللهُ صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَارٍ» . متفق عَلَيْهِ.
قوله: «أما» استفهام توبيخ.
وفيه: وعيد شديد لمن سابق الإمام.
وفيه: وجوب متابعة الإمام.
وفي الحديث: كمال شفقته - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بأمته وبيانه لهم من الأحكام، وما يترتب عليها من الثواب والعقاب.
قال الحافظ: ظاهر الحديث يقتضي تحريم الرفع قبل الإمام، لكونه توعّد عليه بالمسخ، وهو أشد العقوبات، ومع الإثم، فالصحيح صحة الصلاة وإجزؤها.
338- باب كراهة وضع اليد عَلَى الخاصرة في الصلاة
[1753] عن أَبي هريرة - رضي الله عنه - قال: نُهِيَ عن الخَصْرِ في الصَّلاَةِ. متفق عَلَيْهِ.

اسم الکتاب : تطريز رياض الصالحين المؤلف : فيصل المبارك    الجزء : 1  صفحة : 985
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست