قوله: {بِغَيْرِ نَفْسٍ} ، أي: توجب القصاص. {أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ} ، كالشرك، وقطع الطرق.
وثبت بالسُّنَّة رجم الزاني المحصن، وقتل تارك الصلاة {وَمَنْ أَحْيَاهَا} ، أي: تسبب لبقاء حياتها بعفو، أو منع عن القتل، أو استنقاذ {فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً} .
وفيه: تعظيم إثم قاتل النفس وتعظيم أجر من أحياها.
[222] وعن أَبي موسى - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -: «المُؤْمِنُ للْمُؤْمِنِ كَالبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضَاً» وشبَّكَ بَيْنَ أصَابِعِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.
في هذا الحديث: الحضُّ على معاونة المؤمن ونصرته، قال الله تعالى: {وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة (2) ] .
[223] وعنه قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ مَرَّ في شَيْءٍ مِنْ مَسَاجِدِنا، أَوْ أَسْوَاقِنَا، وَمَعَهُ نَبْلٌ فَلْيُمْسِكْ، أَوْ لِيَقْبِضْ عَلَى نِصَالِهَا بكَفّه؛ أنْ يُصِيبَ أحَداً مِنَ المُسْلِمِينَ مِنْهَا بِشَيْء» . مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.
في هذا الحديث: الأمر بالقبض على نصال النبل، ومثله جفر السيف والسكين والحربة، ونحو ذلك. وأخذ الرصاصة من البندق والفرد مخافة أنْ يصيب أحدًا.
[224] وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَثَلُ المُؤْمِنينَ في تَوَادِّهِمْ وتَرَاحُمهمْ وَتَعَاطُفِهمْ، مَثَلُ الجَسَدِ
اسم الکتاب : تطريز رياض الصالحين المؤلف : فيصل المبارك الجزء : 1 صفحة : 173