اسم الکتاب : بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار - ط الرشد المؤلف : السعدي، عبد الرحمن الجزء : 1 صفحة : 144
الحديث الثاني والستون: المحرّمات من اللحوم
عن جابر بن عبد الله رضي الله عَنْهُمَا قَالَ: "حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ خَيْبَرَ الْحُمُرَ الْإِنْسِيَّةَ، ولُحومَ الْبِغَالِ، وكلَّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وكلَّ ذي مخلب من الطير" رواه الترمذي[1].
الأصل في جميع الأطعمة الحلّ؛ فإن الله أحل لعباده ما أخرجته الأرض من حبوب وثمار ونبات متنوع، وأحل لحم حيوانات البحر كلها: حيها وميتها.
وأما حيوانات البر: فأباح منها جميع الطيبات، كالأنعام الثمانية وغيرها، والصيود الوحشية من طيور وغيرها.
وإنما حرم من هذا النوع الخبائث، وجعل لذلك حداً وفاصلاً. وربما عين بعض المحرمات، كما عين في هذا الحديث الحمر الأهلية، والبغال وحرمها. وقال: "إنها رِجْس".2
وأما الحمر الوحشية: فإنه حلال، وكذلك حرم ذوات الأنياب من السباع، كالذئب والأسد والنمر والثعلب والكلب ونحوها، وكل ذي مخلب من الطير يصيد بمخلبه، كالصقر والباشق ونحوهما.
وما نهى عن قتله كالصُّرد، أو أمر بقتله كالغراب ونحوها: فإنها محرمة. وما كان خبيثاً، كالحيات والعقارب والفئران وأنواع الحشرات وكذلك ما مات حتف أنفه من الحيوانات المباحة، أو ذكِّي ذكاة غير شرعية: فإنه محرم. والله أعلم. [1] صحيح, أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنّفه" 5/399, وأحمد 3/323, والترمذي في "جامعه" رقم: 1478, و"العلل الكبير" 435, والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/204, والدارقطني 4/289, 290, والحديث أصله في الصحيحين. انظر: "صحيح البخاري" 5528, 5530, ومسلم رقم: 1936.
(2) مضى تخريجه ص65.
اسم الکتاب : بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار - ط الرشد المؤلف : السعدي، عبد الرحمن الجزء : 1 صفحة : 144