responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار - ط الرشد المؤلف : السعدي، عبد الرحمن    الجزء : 1  صفحة : 109
فإن تلفت العارية بغير تعد ولا تفريط. فمن العلماء من ضَمَّنه، كما هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. ومنهم من لم يضمنه كسائر الأمناء.
ومنهم من فصَّل: فإن شرط ضَمَانَها ضمِنَها، وإلا فلا. وهو أحسن الأقوال الثلاثة.
ولكن لو وجد المال بيد مجنون، أو سفيه، أو صغير، فأخذه ليحفظه، فتلف بيده بغير تعدّ ولا تفريط: فإنه محسن، وما على المحسنين من سبيل.
ولو أخذ اللقطة التي يجوز التقاطها، فعليه تعريفها عاماً كاملاً. فإن لم تعرف: فهي لواجدها. فإن وجد صاحبها بعد ذلك ووصفها: سلمها إليه إن كانت موجودة، وضمنها إن كان قد أتلفها باستعمال أو غيره. وإن تلفت في حول التعريف بغير تفريط ولا تعد: فلا ضمان على الملتقط؛ لأنه من جملة الأمناء، وهي حينئذ لم تدخل في ملكه. والله أعلم.

اسم الکتاب : بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار - ط الرشد المؤلف : السعدي، عبد الرحمن    الجزء : 1  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست