responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العرف الشذي شرح سنن الترمذي المؤلف : الكشميري، محمد أنور شاه    الجزء : 1  صفحة : 387
باب ما جاء إذا كان المطر فالصلاة في الرحال

[409] المطر من أعذار ترك الجماعة، ولكنه يفوض إلى رأي من ابتلى به في إدراك أنه متى يكون، عذراً ومتى لا يكون في حديث مرفوع: «إذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال» وقال محمد بن حسن: إن النعال جمع نعل أي الأرض الصلبة، وهذا المعنى ثابت في اللغة.
قوله: (وابن الشاذكوني) كان أحمد بن حنبل غير راضٍ عنه وأمر الناس: لا تأخذوا عنه، الحديث، وأيضاً أمرهم: لا تأخذوا عن يحيى بن معين، ووجه جرحه في ابن معين توريته في مسألة خلق القرآن حين ابتلي به، والعجب من المتأخرين أنهم تأولوا في جرح أحمد في ابن معين. . . . ولم يتأولوا في الجرح في حق إسماعيل بن حماد حفيد أبي حنيفة حين قيل فيه كما قيل في ابن معين،

اسم الکتاب : العرف الشذي شرح سنن الترمذي المؤلف : الكشميري، محمد أنور شاه    الجزء : 1  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست