اسم الکتاب : العرف الشذي شرح سنن الترمذي المؤلف : الكشميري، محمد أنور شاه الجزء : 1 صفحة : 360
باب ما جاء أن النبي - صلّى الله عليه وسلّم - قال إني لأسمع بكاء الصبي في الصلاة فأخفف
باب ما جاء لا تقبل صلاة الحائض إلا بخمار
[376] قد ثبت تطويله عليه الصلاة والسلام القراءة وتخفيفه إياها، والتخفيف في حديث الباب، والتطويل لإدراك الجائي في سنن أبي داود ص (116) عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أنه قال: كان النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يطول القراءة في الركعة الأولى ما لا يطول في الثانية فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى. . إلخ، واختلف العلماء في تطويل الركوع لإدراك الجائي فجوزه الشافعية قياساً على تخفيف القراءة في حديث الباب قياس عكس، وأما الأحناف فعن أبي حنيفة أو محمد على اختلاف النقلين أنه سئل عن من يطيل الركوع لإدراك الجائي، قال: أخاف عليه أمراً عظيماً، وسئل ما الأمر العظيم؟ قال: الكفر، وقال المشائخ: إنه كفران النعمة، وأما أرباب الفتوى فقالوا تجوز الإطالة بشرط أن لا يعرف الإمام الجائي بشخصه وإلا فلا، ولكن ينبغي العمل على ما قال صاحب المذهب فإن النفس أكذب ما تكون إذا حلفت، فكيف إذا ادعت؟ وأما قياس الشافعية فقياس مع الفارق، وأيضاً ثبت الإطالة والتخفيف في القراءة لا في الركوع والسجود، ثم قال بعض الأحناف: إن إرادته عليه الصلاة والسلام تطويل القراءة ثم تخفيفها كانت قبل الشروع في الصلاة لا في داخل الصلاة، ولكن ألفاظ الروايات ترد عليه.
[377] الحائض من تصلح للحيض، وفي سن الحيض، والحائضة من في حالة الحيض في الحالة الراهنة كما قال صاحب الكشاف، وكذلك في المرضع والمرضعة، ومذهب أبي حنيفة أن الكفين
اسم الکتاب : العرف الشذي شرح سنن الترمذي المؤلف : الكشميري، محمد أنور شاه الجزء : 1 صفحة : 360