responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليق الممجد على موطأ محمد المؤلف : اللكنوي، أبو الحسنات    الجزء : 1  صفحة : 539
52 - (بَابُ الصلاةِ عِنْدَ طلوعِ الشَّمْسِ وَعِنْدَ غُرُوبِهَا)
181 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: لا يتحرَّى [1] أحدُكُم فيصَلِّيَ [2] عِنْدَ [3] طلوعِ الشمسِ وَلا عِنْدَ غروبِها.
182 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا زيدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عطاءِ بنِ يَسَارٍ، عن عبدِ الله (4)

[1] قوله: لا يتحرى، بلا ياء عند أكثر رواة "الموطأ" على أن لا ناهية، وفي رواية التنّيسي والنيسابوري بالياء على أن لا نافية، قال الحافظ، كذا وقع بلفظ الخبر، وقال السهيلي: يجوز الخبر عن مستقر أمر الشرع أي: لا يكون إلاَّ هذا، وقال العراقي: يحتمل أن يكون نهياً والألف إشباع.
[2] بالنصب، في جواب النفي أو النهي والمراد نفي التحري. والصلاة معاً.
[3] قوله: عند ... إلخ، قال الحافظ: اختلف في المراد به، فقيل: هو تفسير لحديث الصحيحين، عن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب. فلا تكره الصلاة بعدهما إلاَّ لمن قصد بصلاته طلوع الشمس وغروبها، وإلى هذا احتجَّ بعض أهل الظاهر، وقوّاه ابن المنذر، وذهب الأكثر إلى أنه نهي مستقل، وكره الصلاة في الوقتين قَصَد أم لم يقصد.
(4) قوله: عن عبد الله الصنابحي، هكذا قال جمهور الرواة، وقال مطرِّف وإسحاق بن عيسى الطباع، عن أبي عبد الله الصنابحي، قال ابن عبد البر: هو الصواب، وهو عبد الرحمن بن عسيلة، تابعي، ثقة، ورواه زهير بن محمد، عن زيد، عن عطاء، عن عبد الله الصنابحي قال: سمعت رسول الله، وهو خطأ، فإن الصنابحي لم يلقه، قال الحافظ في "الإصابة": ظاهره أنَّ عبد الله الصنابحي
اسم الکتاب : التعليق الممجد على موطأ محمد المؤلف : اللكنوي، أبو الحسنات    الجزء : 1  صفحة : 539
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست