responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليق الممجد على موطأ محمد المؤلف : اللكنوي، أبو الحسنات    الجزء : 1  صفحة : 531
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، لا يَنْبَغِي لِلْمُصَلِّي أَنْ يردَّ السَّلامَ إِذَا سُلِّم عَلَيْهِ وَهُوَ فِي الصَّلاةِ، فَإِنْ فَعَلَ [1] فسدتْ صلاتُهُ، وَلا يَنْبَغِي [2] أَنْ يسلَّم عَلَيْهِ وَهُوَ [3] يصلِّي، وَهُوَ قولُ أبي حنيفة - رحمه الله -.

50 - (باب الرجلان يصلِّيانِ جَمَاعَةً)
177 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا الزُّهري، عَنْ عُبيدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ [4] قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عمرَ بنِ الْخَطَّابِ

(جمع في بذل المجهود 5/207 بين الحديثين، بأن الحديث الأول محمول على الأولوية، وأما الثاني، فعلى تعليم الجواز) .
[1] قوله: فعل، وبه قال الشافعي ومالك وأحمد وأبو ثور وأكثر العلماء، وكان ابن المسيب والحسن وقتادة لا يَرَون به بأساً، كذا ذكره العيني، ولعلّ من أجازه لم يبلغه الأحاديث فإنها صريحة في أن السلام كلام ممنوع عنه.
[2] قوله: ولا ينبغي، لأنه في شغل عن ردِّه، إنما السلام على من يمكنه الرد، وأجازه بعضهم لحديث: كان الأنصار يدخلون ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ويسلمون فيردَّ عليهم إشارة بيده، كذا في "الاستذكار".
[3] قوله: وهو يصلي، فإن سلَّم عليه هل يجب عليه الرد؟ فذكر العيني وغيره أن عند أبي يوسف لا يردّ في الحال ولا بعد الفراغ، وعند أبي حنيفة يردّه في نفسه، وعند محمد يرد بعد السلام، لما أخرج عبد بن حميد وأبو يعلى، عن ابن مسعود كنا نسلِّم بعضنا على بعض في الصلاة فمررت برسول الله صلى الله عليه وسلم فسلَّمت عليه، فلم يردّ عليَّ، فوقع في نفسي أنه نزل فيه شيء، فلما قضى رسولُ الله صلاته، قال: وعليك السلام. وأخرج الطحاوي، عن جابر: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فبعثني في حاجة، فانطلقت إليها، ثم رجعت وهو يصلي على راحلته فسلمتُ عليه فلم يردّ عليّ، ورأيته يركع ويسجد فلما سلَّم ردّ.
[4] قوله: عن أبيه، هو عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي ابن أخي
اسم الکتاب : التعليق الممجد على موطأ محمد المؤلف : اللكنوي، أبو الحسنات    الجزء : 1  صفحة : 531
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست