responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليق الممجد على موطأ محمد المؤلف : اللكنوي، أبو الحسنات    الجزء : 1  صفحة : 501
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أنَّ سَائِلا [1] سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلاةِ في ثوب واحد؟ قال: أو [2] لكلَّكم ثَوْبَانِ [3] ؟
162 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا مُوسَى [4] بْنُ مَيْسَرَةَ، عن أبي مرّة [5] مولى (6)

[1] قوله: أن سائلاً، قال ابن حجر: لم أقف على اسمه، لكن ذكر شمس الأئمة السرخسي الحنفي في كتابه "المبسوط" أنه ثوبان، كذا في "إرشاد الساري".
[2] استفهام وتعجُّب وإنكار على السائل حيث سأل ما لا ينبغي أن يسأل عنه لوضوحه.
[3] قوله: ثوبان (الصلاة في الثوب الواحد لم يخالف فيه إلاَّ ابن مسعود، وجازت الصلاة به ولو لم يكن على عاتق المصلّي من الثوب شيء إلاَّ عند أحمد نَيْل الأوطار 2/59) ، قال الخطابي: لفظه استخبار ومعناه الإخبار عمّا هم عليه من قلة الثياب، ووقع في ضمنه الفتوى من طريق الفحوى لأنه إذا لم يكن لكل ثوبان، والصلاة لازمة، فكيف لم يعلموا أنَّ الصلاة في الثوب الواحد الساتر للعورة جائز، وهو مذهب الجمهور من الصحابة كابن عباس وعليّ ومعاوية وأنس وخالد بن وليد وأبي هريرة وعائشة وأم هانئ، ومن التابعين الحسن البصري وابن سيرين والشعبي وابن المسّيب وعطاء وأبو حنيفة، ومن الفقهاء أبو يوسف ومحمد والشافعي ومالك وأحمد في رواية وإسحاق، كذا في "إرشاد الساري".
[4] قوله: موسى بن ميسرة، الدِّيلي بكسر الدال مولاهم أبي عروة المدني ثقة، كان مالك يثني عليه، ويصفه بالفضل، مات سنة 133 هـ، قاله الزرقاني.
[5] اسمه يزيد، وقيل: عبد الرحمن المدني، الثقة من رجال الجميع، ذكره الزرقاني.
(6) قوله: مولى عقيل، قال الحافظ: هو مولى أم هانئ حقيقة، ونسب إلى ولاء عقيل مجازاً بأدنى ملابسة لأنه أخوها أو لأنه كان يكثر ملازمة عقيل.
اسم الکتاب : التعليق الممجد على موطأ محمد المؤلف : اللكنوي، أبو الحسنات    الجزء : 1  صفحة : 501
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست