responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليق الممجد على موطأ محمد المؤلف : اللكنوي، أبو الحسنات    الجزء : 1  صفحة : 462
145 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا مُسلم [1] بْنُ أَبِي مَرْيَمَ [2] ، عَنْ عَلِيِّ [3] بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ المُعاوي [4] أَنَّهُ قَالَ: رَآنِي عبدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَأَنَا أَعْبَثُ بِالْحَصَى فِي الصَّلاةِ، فَلَمَّا انصرفتُ [5] نَهَانِي [6] وَقَالَ: اصْنَعْ كَمَا كَانَ [7] رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ، فَقُلْتُ: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ؟ قَالَ: كَانَ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم إذا جلس في الصلاة

[1] وثَّقه أبو داود والنسائي وابن معين، مات في خلافة المنصور، كذا في "الإسعاف".
[2] اسمه يسار المدني.
[3] وثَّقه أبو زرعة والنسائي، كذا قال السيوطي.
[4] بضم الميم، قال ابن عبد البر: منسوب إلى بني معاوية، فخذ من الأنصار، تابعي، مدني، ثقة، روى له مسلم وأبو داود، قاله الزرقاني.
[5] أي: فرغت من الصلاة.
[6] قوله: نهاني (عن ذلك لكراهته في الصلاة، ولم يأمر بالإعادة لأن العمل إذا لم يكثر لا يكون مفسداً، وهذا إجماع من الأئمة الأربعة، وإن كان العمل يسيراً، لم يبطلها، والمرجع في ذلك إلى العرف، مختصراً من أوجز المسالك 2/115) ، وإنما لم يأمره بالإعادة لأن ذلك والله أعلم كان منه يسيراً لم يشغله عن صلاته، ولا عن حدودها، والعمل اليسير في الصلاة لا يفسدها، كذا قال ابن عبد البر (الاستذكار 2/200) .
[7] لعل عبثه كان في حالة الجلوس، فلذلك علَّمه كيفية الجلوس النبوي.
اسم الکتاب : التعليق الممجد على موطأ محمد المؤلف : اللكنوي، أبو الحسنات    الجزء : 1  صفحة : 462
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست