responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليق الممجد على موطأ محمد المؤلف : اللكنوي، أبو الحسنات    الجزء : 1  صفحة : 428
رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصر [1] ،

من قَلَبَ الحديث، وزاد فيه، فنهى عن القراءة خلف الإمام. انتهى.
وكحديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلّى بأصحابه، فلما قضى صلاته أقبل عليهم بوجهه، فقال: أتقرؤون خلف إمامكم والإمام يقرأ؟ فسكتوا، فقالها ثلاث مرات، فقالوا: إنا لنفعل ذلك، فقال: لا تفعلوا، فإنه ... رواه ابن حبان في "صحيحه" وزاد في آخره: "وليقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه"، فعُلم أن رواية الطحاوي مختصرة، والحديث يفسِّر بعضه بعضاً، فظهر أنه لا يوجد معارض لأحاديث تجويز القراءة خلف الإمام مرفوعاً. فإن قلتَ: هو حديث "وإذا قرأ فأنصتوا"، قلتُ: هو لا يدل إلاَّ على عدم جواز القراءة مع قراءة الإمام في الجهرية، ولا على امتناع القراءة في السرية أو في الجهرية عند سكتات الإمام. فإن قلتَ: هو حديث من كان له إمام قلت: هو لا يدل على المنع بل على الكفاية فإن قلت: هو آثار الصحابة، قلتُ: بعضها لا تدل إلاَّ على الكفاية وبعضها لا تدل إلاَّ على المنع في الجهرية عند قراءة الإمام، فلا تعارض بها، وإنما يعارض بما كان منها دالاً على المنع مطلقاً، وهو أيضاً ليس بصالح لذلك، لأن المعارضة شرطها تساوي الحجتين في القوة، وأثر الصحابي ليس بمساوٍ في القوة لأثر النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان سند كل منهما صحيحاً. وبالجملة لا يظهر لأحاديث تجويز القراءة خلف الإمام معارض يساويها في الدرجة، ويدل على المنع حتى يُقَدَّم المنع على الإباحة. وأما ما ذكره صاحب "الهداية" في إجماع الصحابة على المنع فليس بصحيح لكون المسألة مختلَفاً فيها بين الصحابة، فمنهم من كان يجِّوز القراءة مطلقاً، ومنهم من كان يجوِّز في السرية، ومنهم من كان لا يقرأ مطلقاً، كما مرَّ سابقاً، فأين الإجماع؟! فتأمل لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً.
[1] هذا صريح في أن كفاية قراءة الإمام ليس مختصاً بالجهرية، بل هو كذلك في السرية.
اسم الکتاب : التعليق الممجد على موطأ محمد المؤلف : اللكنوي، أبو الحسنات    الجزء : 1  صفحة : 428
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست