responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليق الممجد على موطأ محمد المؤلف : اللكنوي، أبو الحسنات    الجزء : 1  صفحة : 424
121 - قَالَ مُحَمَّدٌ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ بْنِ صَالِحٍ الْقُرَشِيُّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ: عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ كَانَ لا يَقْرَأُ خَلْفَ الإِمَامِ فِيمَا جَهَرَ فِيهِ [1] وَفِيمَا يُخَافِتُ فِيهِ [2] فِي الأُولَيَيْن، وَلا فِي الأُخْرَيَيْن، وَإِذَا صلَّى وحدَه [3] قَرَأَ فِي الأُولَيَيْن بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ، وَلَمْ يَقْرَأْ [4] فِي الأُخْرَيَيْن شَيْئًا [5] .
122 - قَالَ مُحَمَّدٌ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، حدَّثنا مَنْصُورٌ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: أَنْصِتْ لِلْقِرَاءَةِ [6] ، فَإِنَّ فِي الصَّلاةِ شُغْلا، وَسَيَكْفِيكَ الإِمَامُ.
123 - قَالَ مُحَمَّدٌ: أَخْبَرَنَا بُكَيْرُ بْنُ عَامِرٍ [7] ، حَدَّثَنَا إبراهيم

[1] أي: في الفجر والعشاء والمغرب.
[2] أي: العصر والعصر الظهر.
[3] أي: منفرداً.
[4] قوله: ولم يقرأ، به أخذ أصحابنا، فقالوا: لا تجب قراءة في الأُخريين في الفرائض، فإن سبَّح فيهما أو قام ساكتاً أجزأه، به قال الثوري والأوزاعي وإبراهيم النخعي وسلف أهل العراق، وأما مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود فقالوا: إن القراءة فيهما بفاتحة الكتاب واجب على الإمام والمنفرد، كذا ذكره ابن عبد البر، وسيجيء تفصيله إن شاء الله تعالى في موضعه.
[5] أي: من القرآن.
[6] أي: لاستماع قراءة الإمام.
[7] قوله: أخبرنا بكير بن عامر، هو أبو إسماعيل بكير، مصغراً، بن عامر البجلي الكوفي، مختلف فيه، روى عن قيس بن أبي حازم وأبي زرعة بن
اسم الکتاب : التعليق الممجد على موطأ محمد المؤلف : اللكنوي، أبو الحسنات    الجزء : 1  صفحة : 424
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست