responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليق الممجد على موطأ محمد المؤلف : اللكنوي، أبو الحسنات    الجزء : 1  صفحة : 337
مَا دَامَتْ تَرَى الدَّمَ [1] ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ والعامَّة مِنْ فُقَهَائِنَا.
84 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لَيْسَ عَلَى المستحاضةِ [2] أَنْ تغتسلَ إلاَّ غُسلاً وَاحِدًا [3] ، ثُمَّ تتوضَّأ [4] بَعْدَ ذَلِكَ لِلصَّلاةِ.

25 - (باب المرأة ترى الصُّفرة والكُدْرة [5] ([6]))
85 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا عَلْقَمةُ [7] [8] بْنُ أَبِي عَلْقَمَةَ، عَنْ أمِّه [9] مولاةِ عائشةَ زوجِ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ النساءُ يبعثن (10)

[1] أي: المتوالي، فإذا ذهب ذلك عاد الحكم المقرَّر للكل.
[2] أي: لا يجب عليها.
[3] عند القضاء: المدة التي كانت تحيض فيها.
[4] وجوباً عند الجمهور، واستحباباً عند مالك.
[5] بضم الكاف: هي التي لونها كلون الماء الكدر، قاله العيني.
[6] وفي نسخة: أو الكدرة.
[7] مات سنة بضع وثلاثين ومائة.
[8] المدني. وثقه أبو داود والنسائي وابن معين واسم أبيه هلال، كذا في "الإِسعاف".
[9] اسمها مرجانة وثقها ابن حبان، كذا في "الإِسعاف".
(10) قوله: كان النساء يبعثن ... إلخ، في هذا الحديث من الفوائد:
جواز معاينة كرسف المرأة للمرأة، يؤخذ ذلك من بعثهن الكرسف لرؤية عائشة.
وأنه ينبغي للنساء الاستفتاء في أمورهن من أعلمهن.
اسم الکتاب : التعليق الممجد على موطأ محمد المؤلف : اللكنوي، أبو الحسنات    الجزء : 1  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست