responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأدب النبوي المؤلف : الخَوْلي، محمد عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 245
اللغة
- الأيم: كل مذكر لا أنثى معه، وكل أنثى لا مذكر معها بكرا أو ثيبا، يقال آم الرجل، وآمت المرأة إذا لم يتزوجها، وقيل الأيم: التي لا زوج لها وأصله التي كانت متزوجة ففقدت زوجها برزء [1] طرأ عليها، ثم قيل في البكر مجازا لأنها لا زوج لها. والمراد بها هنا الثيب بدليل مقابلتها بالبكر تستأمر: يطلب وليها أمرها قبل أن يزوجها. البكر: التي لم تزل بكارتها والمراد بها هنا البالغة، تستأذن: يطلب إذنها بالزواج.

الشرح:
يستأثر بعض الأولياء بتزويج من يكون تحت كنفهم من النساء أبكارا كن أم ثيبات صغيرات كن أم كبيرات بمن يشاؤن لا يرجعون إليهن برأي ولا يعتدون منهن بقول.
فيملّكونهن ممن لا يرغبن ويسلّمون قيادهن لمن لا يحببنه ولا يرضين عشرته فيشجر الخلاف والشقاق، وتنمو البغضاء والحقد ويحل الكره محل الحب، والخصام محل الوئام [2] ، وقد يكون الباعث الأولياء على ذلك رغبة في مال الزوج أو اعتزاز بجاهه، فأرشدنا الرسول صلى الله عليه وسلم الناصح الأمين إلى أنه لا يصح أن ينفرد الولي بتخير الزوج لموليته والعقد عليها بدون رضاها، لأنها ستكون في مستقبل الأيام شريكة للزوج في حياته. وأمّا لأولاده ومدبرة لمنزله. فينبغي أن يكون لها رأي في اختياره فإن كانت ثيبا فلا بد من تصريحها بالإذن ولا يكفي السكوت منها وإن كانت بكرا اكتفي بسكوتها عن صريح الرضا، بدليل التعبير بالإستئمار في جانب الأيم وهي الثيب، وبالإستئذان في البكر، والأول يدل على تأكيد المشاورة، ذلك بأن الثيب قد قل حياؤها بممارستها الرجال فلا تستحيي من التصريح بالرضا.
أما البكر فيغلب عليها الحياء فلا تصرح فيكتفي بالسكوت في الدلالة عليه، ولو ردت واحدة منهما الزواج فلا يصح من وليها العقد عليها، والمراد من البكر التي أمر الشارع باستئذانها هي البالغة إذ لا معنى لاستئذان الصغيرة لأنها لا تدري ما الإذن.
هذا وقد ذهب الحنفية إلى أنه يشترط في صحة زواج الولي الكبيرة إذنها، فلو

- ورواه الترمذي في كتاب: النكاح، باب: ما جاء في استئمار البكر والثيب (1107) بنحوه.
[1] برزء: المصيبة.
[2] الوئام: الوفاق.
اسم الکتاب : الأدب النبوي المؤلف : الخَوْلي، محمد عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست