responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام المؤلف : ابن دقيق العيد    الجزء : 1  صفحة : 247
91 - الْحَدِيثُ التَّاسِعُ: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: «مَا صَلَّيْتُ خَلْفَ إمَامٍ قَطُّ أَخَفَّ صَلَاةً. وَلَا أَتَمَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -» .
92 - الْحَدِيثُ الْعَاشِرُ: عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ الْجَرْمِيِّ الْبَصْرِيِّ - قَالَ «جَاءَنَا مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ فِي مَسْجِدِنَا هَذَا، فَقَالَ: إنِّي لَأُصَلِّي بِكُمْ، وَمَا أُرِيدُ الصَّلَاةَ، أُصَلِّي كَيْفَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي، فَقُلْتُ لِأَبِي قِلَابَةَ: كَيْفَ كَانَ يُصَلِّي؟ فَقَالَ: مِثْلَ صَلَاةِ شَيْخِنَا هَذَا، وَكَانَ يَجْلِسُ إذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ السُّجُودِ قَبْلَ أَنْ يَنْهَضَ» .
ـــــــــــــــــــــــــــــQبَلْ هُوَ - وَاَللَّهُ أَعْلَمُ - نَصٌّ فِيهِ. فَلَا يَنْبَغِي الْعُدُولُ عَنْهُ لِدَلِيلٍ ضَعِيفٍ ذُكِرَ فِي أَنَّهُ رُكْنٌ قَصِيرٌ. وَهُوَ مَا قِيلَ: إنَّهُ لَمْ يُسَنَّ فِيهِ تَكْرَارُ التَّسْبِيحَاتِ عَلَى الِاسْتِرْسَالِ، كَمَا سُنَّتْ الْقِرَاءَةُ فِي الْقِيَامِ، وَالتَّسْبِيحَاتُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ مُطْلَقًا

[حَدِيثُ مَا صَلَّيْتُ خَلْفَ إمَامٍ قَطُّ أَخَفَّ صَلَاةً وَلَا أَتَمَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ]
أَرَادَ بِشَيْخِهِمْ: أَبَا بُرَيْدٍ - عَمْرَو بْنَ سَلِمَةَ الْجَرْمِيَّ وَيُقَالُ أَبُو يَزِيدَ.
حَدِيثُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: يَدُلُّ عَلَى طَلَبِ أَمْرَيْنِ فِي الصَّلَاةِ: التَّخْفِيفُ فِي حَقِّ الْإِمَامِ، مَعَ الْإِتْمَامِ وَعَدَمِ التَّقْصِيرِ. وَذَلِكَ هُوَ الْوَسَطُ الْعَدْلُ. وَالْمَيْلُ إلَى أَحَدِ

اسم الکتاب : إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام المؤلف : ابن دقيق العيد    الجزء : 1  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست