responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إبراز الحكم من حديث رفع القلم المؤلف : السبكي، تقي الدين    الجزء : 1  صفحة : 59
كذلك ظاهر مع احتمال أن يكون انتهاء الضرب إليه ولم يضربه.
ومن مباحث الحنفية في الغاية في قوله صلى الله عليه وسلم: (اركع حتى تطمئن راكعا) ، أنه لا يدل على الأمر بالطمأنينة، لأن الغاية لا تدخل في المغيا، تقول ها هنا: إنه متى رفع قبل الطمأنينة لم يوجدن الركوع المأمور به، وهو المغيا بالطمأنينة، نعم! يفيدنا هذا البحث في أن الطمأنينة هل هي مقصودة في نفسها أو هي مقصودة لتحقيق الركوع المأمور به بالصفة الخاصة؟ ويرجع أثر البحث إلى أن الركوع والطمأنينة فيه هل هما ركنان - كما قاله صاحب التنبيه - أو الركوع هو الركن والطمأنينة وصف فيه؟ وعلى كل تقدير هي فرض.

اسم الکتاب : إبراز الحكم من حديث رفع القلم المؤلف : السبكي، تقي الدين    الجزء : 1  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست