اسم الکتاب : إبراز الحكم من حديث رفع القلم المؤلف : السبكي، تقي الدين الجزء : 1 صفحة : 36
جميع ذلك، وكذلك قوله تعالى: (وَيَحمِلُ عَرشَ رَبِّكَ فَوقَهُم يَومَئِذٍ ثَمانِيَةٌ) ، والقول بجواز حذف التاء في مثل ذلك يحتاج إلى نقل، ولا يكاد يقدر عليه.
وأما قول ابن عصفور: (إن من الثلاثة إلى العشرة إذا استعملتها غير مضافة؛ إن أردت بها المعدود ولم ترد مجرد العدد ألحقت بها التاء، إن أوقعتها على المذكر، وإن أوقعتها على المؤنث لم تلحقها، ويجوز حذف التاء في الحالين، حكى الكسائي: صمنا من الشهر خمسا. والأول أفصح.
فقوله: يجوز حذف التاء في الحالين. فيه إطلاق لو أخذ به شمل الأيام وغيرها، واستشهاده بحكاية الكسائي يقتضي تقييد ذلك الإطلاق، فإن تمسك أحد بذلك الإطلاق وقال: يجوز حذف التاء في الحالين. فيه إطلاق لو أخذ به شمل الأيام وغيرها، واستشهاده بحكاية الكسائي يقتضي تقييد ذلك الإطلاق، فإن تمسك أحد بذلك الإطلاق وقال: يجوز حذف التاء من قولك: رأيت ثلاثا، وأنت تريد رجالا، (طولب) بنقل صريح من العرب، ولا أظنه يجده وما ذكرناه من الآيات يرد عليه إلا أن يدعي أن الآيات جاءت على الأفصح.
وبالجملة تلخص أن في غير الأيام نثبت التاء في المذكر حذفت المعدود أو أثبته، والقول بحذف التاء فيه إذا حذف المعدود لم يتحققه من العرب، ولا صرح به أحد من العلماء غير إطلاق ابن عصفور، وليس بصريح تبنى عليه قاعدة.
وقال الجوهري في باب (الثوب) : (قولهم: الثوب سبع في ثمان، كان حقه أن يقال: في ثمانية؛ لأن الطول يذرع بالذراع وهي مؤنثة، والعرض يشبر بالشبر وهو مذكر، وإنما أنثه لما لم يأت بذكر الأشبار، وهذا كقولهم: صمنا من
اسم الکتاب : إبراز الحكم من حديث رفع القلم المؤلف : السبكي، تقي الدين الجزء : 1 صفحة : 36