responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المؤلف : ابن أبي الدنيا    الجزء : 1  صفحة : 107
70 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْأَشْعَثِ، قَالَ: سَمِعْتُ الْفُضَيْلَ بْنَ عِيَاضٍ، يَقُولُ: " ذُكِرَ عَنْ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§إِذَا أَعْظَمَتْ أُمَّتِي الدُّنْيَا نُزِعَتْ مِنْهَا هَيْبَةُ الْإِسْلَامِ، وَإِذَا تَرَكْتِ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ حُرِمَتْ بَرَكَةَ الْوَحْيِ»

71 - قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ،: وَبَلَغَنِي أَنَّ ابْنَ الْمُبَارَكِ، سُئِلَ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: " §النُّصْحُ لِلَّهِ، قِيلَ: فَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ؟، قَالَ: جُهْدُهُ إِذَا نَصَحَ أَنْ لَا يَأْمُرَ وَلَا يَنْهَى "

72 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ فَرَجِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ أَسْبَاطٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ، قَالَ: قَالَ حُذَيْفَةُ: «§إِنَّ الرَّجُلَ لِيَدْخُلُ الْمَدْخَلَ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَتَكَلَّمَ فِيهِ لِلَّهِ فَلَا يَتَكَلَّمُ، فَلَا يَعُودُ قَلْبُهُ إِلَى مَا كَانَ أَبَدًا» قَالَ يُوسُفُ: فَحَدَّثْتُ بِهِ أَبَا إِسْحَاقَ الْفَزَارِيَّ حِينَ قَدِمَ مِنْ عِنْدِ هَارُونَ فَبَكَى، ثُمَّ قَالَ: أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ سُفْيَانَ؟

اسم الکتاب : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المؤلف : ابن أبي الدنيا    الجزء : 1  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست