responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتقى من حديث أبي بكر الأنباري المؤلف : البُنْدار    الجزء : 1  صفحة : 21
20 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْعَوَّامِ، قثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، قثنا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ , بِهِ يَرْفَعَانِهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , أَنَّهُ قَالَ: §«لا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً يَرْجِعُ فِيهَا , إِلا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِيَ وَلَدَهُ، وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي عَطِيَّةً يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِيهِ»

اسم الکتاب : منتقى من حديث أبي بكر الأنباري المؤلف : البُنْدار    الجزء : 1  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست