responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجلسان من أمالي ابن صاعد المؤلف : ابن صاعد    الجزء : 1  صفحة : 22
21 - حَدَّثَنَا يَحْيَى، نَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ الْفَلاسُ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ , قَالَ: سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ رَزِينٍ، يُحَدِّثُ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي §الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ، فَيُطَلِّقُهَا، فَتَتَزَوَّجُ زَوْجًا غَيْرَهُ، فَيُطَلِّقُهَا، وَلَمْ يَمَسَّهَا، قَالَ: «لا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا الأَوَّلِ حَتَّى تَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ، يَعْنِي الآخَرَ»

اسم الکتاب : مجلسان من أمالي ابن صاعد المؤلف : ابن صاعد    الجزء : 1  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست