responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الثاني من حديث سفيان بن عيينة للطائي المؤلف : على بن حرب الطائى    الجزء : 1  صفحة : 46
45 - عَنْ عَمْرٍو، قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ، §يَقْرَأُ: 0 وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ 0.
وَلا مُحَدِّثٍ
عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: لا يَصْلُحُ الْخُلْعُ حَتَّى يَكُونَ مِنْ قِبَلِ الْمَرْأَةِ
عَنْ عَمْرٍو، قَالَ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَعْلَمَ مِنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ
عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، أَبْرَأُ وَمَا فِي مَاءٍ وَطَيْرٍ
عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَقَدْ نَكَحَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا، فَلَيْسَ لَهَا إِلا الْمِيرَاثُ.
عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، مِثْلَهُ
عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، قَالَ: إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ تَحِيضُ فِي كُلِّ سَنَةٍ فَإِقْرَاؤُهَا مَا كَانَتْ
عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: تَرِثُ الْجَدَّةُ مَعَ ابْنِهَا
عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: أَرْبَعٌ لا تَجُوزُ فِي بَيْعٍ وَلا نِكَاحٍ، إِلا أَنْ تُسَمَّى فَإِنَّ سُمِّيَ فَجَائِزٌ، الْجُنُونُ وَالْجُذَامُ وَالْبَرَصُ وَالْقَرْنُ
عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ , فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَشْتَرِطُ لَهَا دَارَهَا، قَالَ: لَهَا شَرْطُهَا لِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا
عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا تَخْرُجُ.
عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، مِثْلَهُ
عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، قَالَ: يُؤْخَذُ بِآخِرِ الْوَصِيَّةِ.
عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، مِثْلَهُ
عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، إِذَا أَكَلْتَ مِنَ الْهَدْيِ وَهُوَ تَطَوُّعٌ غَرِمْتَ
عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، يُقْرِدُ الْمُحْرِمُ بَعِيرَهُ وَيَطْلِيهِ بِالْقَطِرَانِ لا بَأْسَ بِذَلِكَ
عَنْ عَمْرِو بْنِ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، فِي الرَّجُلِ يُفْرِدُ فِي أَيْلَةَ لا يَجِدُ فِيهَا الْمَاءَ فَيَأْتِي أَهْلَهُ , قَالَ: يَكْفِيهِ التَّيَمُّمُ
عَنْ عَمْرٍو، سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ عَنِ الأَيْلَةِ، فَقَالَ: إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَلَيْسَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ
عَنْ عَمْرٍو، قَالَ رَجُلٌ لِجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ: إِنَّ أَبِي يَحْرِمُنِي مَالَهُ.
قَالَ: خُذْ مَا يَكْفِيكَ بِالْمَعْرُوفِ
عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، فِي الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا، قَالَ: هُوَ أَحَقُّ بِهَا
عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: وَقْتُ الدَّفْعَةِ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ قَدْرَ صَلاةِ الْمُسَافِرِينَ مِنْ صَلاةِ الصُّبْحِ حِينَ تَبْصُرُ الإِبِلُ مَوَاضِعَ أَخْفَافِهَا

اسم الکتاب : الثاني من حديث سفيان بن عيينة للطائي المؤلف : على بن حرب الطائى    الجزء : 1  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست