responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناقب الشافعي المؤلف : الآبُري    الجزء : 1  صفحة : 86
44- وقال الربيع: سمعت الشافعي يقول:
((إذا ترك القنوت في الصلاة فعليه سجدتا السهو)) .

45- حدثني محمد بن عبد الله الرازي، حدثنا محمد بن زبرقال:
((سئل الربيع عن طلاق المكره؟ فلم يجب فيه بشيء. وقيل له: فما قول الشافعي؟ فقال: ما كان يجيب فيه بشيء. قال: وكان الربيع كأنه لا يرى طلاق المكره ولا عتاقه)) .

46- وعن يونس قال:
((كنا في مجلس الشافعي فقال: كل شيء مقطوع من حي فهو ميتة.
فقام إليه غلامٌ لم يبلغ الحلم فقال: يا أبا عبد الله لا يختلف الناس أن الشعر والصوف مجزوزٌ من حي وهو طاهر. فقال الشافعي: لم أرد إلا في المتعبدين)) .
قال أبو الحسن:
يعني به كل شيء مقطوع من حي فهو ميت، يعني من شعر أو ظفر وما أشبه ذلك من بني آدم، ليس من البهائم لأنهم غير متعبدين.

47- أخبرنا محمد بن رمضان المصري، أخبرنا ابن عبد الحكم قال:
((قلت للشافعي: في حديث نافع عن ابن عمر أنه مر بزمارة راع فجعل إصبعه في أذنه، وعدل عن الطريق، وجعل يقول: يا نافع أتسمع؟ حتى قلت: لا.
-[87]-
فقال: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل.
فقلت: ينبغي لأن يكون حجة في تحريم السماع. فقال الشافعي: لو كان حراماً ما أباح لنافع ولنهاه أن يسمع، ولكنه على التنزه)) .

اسم الکتاب : مناقب الشافعي المؤلف : الآبُري    الجزء : 1  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست